للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خراجَ على المواضعِ الخاليةِ بينَ الشجر (١)؛ لأنها تابعةٌ لخراجِ الشجرِ. والخراجُ على المَزارعِ دونَ الأماكنِ (٢). ولا خراجَ على مزارعِ مكة المشرفةِ (٣). وكانَ الإمامُ أحمد - رضيَ اللهُ تعالى عنه - يمسحُ دارَه ببغداد، ويحسبُ خراجَها فيتصدقُ بهِ (٤)؛ لأن بغدادَ حين فتحَت كانت مزارعَ. ومقتضى كلامِ الأصحابِ: لا خراجَ، وحُمِلَ فعلُ الإمامِ أحمد على الورعِ؛ لأنه لم يأمرْ بهِ أحدًا من أهلِ بغداد (٥). ويجبُ خراجٌ على ما لَهُ ماءٌ يسقَى به إن زُرعَ، نبتَ أو لَا (٦)، وإن لم يزرعْ فخراجُه خراجُ أقلّ ما يُزرَعُ (٧). ولا خراجَ على ما لا ينالُه الماءُ، ولو أمكنَ زرعُه وإحياؤُه ولم يفعلْ. كما مشى عليهِ في "المنتهى" (٨)، و"الإقناعِ" إذا لم يمكنْ زرعُه (٩). وخراجُ الأرضِ الذي ينالُه الماءُ عامًا بعد عامٍ، فنصفُ الخراجِ في


= وقد أخرجه أبو عبيد في الأموالِ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضعَ عمرُ بنُ الخطاب على أهلِ السوادِ على كل جَرِيْب عامرٍ أو غامرٍ درهمًا وقفيزًا، وعلى جرِيب الرطبةِ خَمسةُ درَاهمٍ وخمسةُ أقفِزَةٍ، وعلى جريب الشجرةِ عشرةُ دراهم وعشرة أقفزةٍ، وعلى جريبِ الكرْمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ". قَال: "ولم يذكر النخل". (١٥٨) ١/ ١٧٥. وأخرجه عن الشعبي: "أنَّ عمرَ بعثَ ابنَ حنِيفٍ إلى السوادِ، فطرزَ الخراجَ، فوضعَ على جريبِ الشعيرِ درهمَينِ، وعلى جريب الحنطةِ أربعةُ دراهمٍ، وعلى جريب القصبِ ستةُ دراهمٍ، وعلى جريب النخلِ ثمانيةٌ، وَعلى جريب الكرْمِ عشرةٌ، وعلى جريَبِ الزيتونِ اثنا عشرَ". والرواية الأولَى قال عنها في المحرر: أنهَا الأشهر. ولكنه زاد فيها: "أنهُ جعلَ على جريب الكرمِ ستةُ دراهم"، وذكر أن خراج جريب الرطبة ستة دراهم، وهي خمسة. المحرر ٢/ ١٧٩.
(١) انظر: الهداية ١٤٦، الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤، الفروع ١٠/ ٢٩٨.
(٢) انظر: المغني ٤/ ١٩٨، التوضيح ٢/ ٥٦٦، الروض المربع ٢/ ١٢.
(٣) انظر: المحرر ٢/ ١٨٠، الإنصاف ٤/ ٢٩٠، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٩.
(٤) ذكره ابن أبي يعلى في طبقاته ١/ ٢٧، وابن مفلح في الفروع ١/ ٢٩٩.
(٥) انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٣/ ٩٨.
(٦) وهو العامر من الأرض، الذي تمكن زراعته. انظر: الهداية ١٤٦، الكافى ٤/ ٣٢٥، المحرر ٢/ ١٧٩.
(٧) أي: يعتبر في خراج الأرض التي ينالها الماء ولم تُزرع بخراج أقل ما يمكن أن يُزرع فيها، وهو درهم وقفيز. انظر: المستوعب ٣/ ١٩٩، المبدع ٣/ ٣٨٢، الإقناع ٢/ ١١٠، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٨٨.
(٨) انظره في: ١/ ٢٣١.
(٩) انظره في: ٢/ ١١٠. بمعنى: أنه إن أمكن زرعها اكتفاء بماء السماء مثلًا وجب فيها الخراج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>