(١) انظر: الهداية ١٤٦، الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤، الفروع ١٠/ ٢٩٨. (٢) انظر: المغني ٤/ ١٩٨، التوضيح ٢/ ٥٦٦، الروض المربع ٢/ ١٢. (٣) انظر: المحرر ٢/ ١٨٠، الإنصاف ٤/ ٢٩٠، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٩. (٤) ذكره ابن أبي يعلى في طبقاته ١/ ٢٧، وابن مفلح في الفروع ١/ ٢٩٩. (٥) انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٣/ ٩٨. (٦) وهو العامر من الأرض، الذي تمكن زراعته. انظر: الهداية ١٤٦، الكافى ٤/ ٣٢٥، المحرر ٢/ ١٧٩. (٧) أي: يعتبر في خراج الأرض التي ينالها الماء ولم تُزرع بخراج أقل ما يمكن أن يُزرع فيها، وهو درهم وقفيز. انظر: المستوعب ٣/ ١٩٩، المبدع ٣/ ٣٨٢، الإقناع ٢/ ١١٠، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٨٨. (٨) انظره في: ١/ ٢٣١. (٩) انظره في: ٢/ ١١٠. بمعنى: أنه إن أمكن زرعها اكتفاء بماء السماء مثلًا وجب فيها الخراج. =