للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماءُ (١). لا علمُ عمقِه، ولا مدتِه (٢)؛ للحاجةِ.

وإنِ اشترَى موضعًا في حائطٍ يفتحُه بابًا، أو بقعةٍ يحفرُها بئرًا، بشرطِ كونِ ذلكَ معلومًا، أو اشترَى عُلْوَ بيتٍ يبني عليهِ بنيانًا موصوفًا، أو ليضعَ عليهِ خشبًا موصوفًا - قالَ في "المبدعِ": "وظاهِرُه: أنهُ لا يجوزُ أن يحدثَ ذلكَ على الوقفِ. قالَ في "الاختياراتِ": "وليسَ لأحدٍ أن يبنيَ على الوقفِ ما يضرُّه، اتفاقًا، وكذَا إن لم يضرَّهُ عندَ الجمهورِ" (٣) " (٤) -، فإذَا وقعَ الصلحُ على ما ذكرَ كانَ الصلحُ صلحًا مؤبدًا، ولو كانَ إجارةً، مدةً معلومةً (٥). قالَ في "المنتهَى": "وإذَا مَضَتْ - أي: مدةُ الإجارةِ - بقيَ البناءُ، ولهُ أجرةُ المثلِ" (٦). ومتَى زالَ البنيانُ أو الخشبُ، فلهُ إعادتُه؛ لأنهُ استحقَّ إبقاءَه بعوضٍ، سواءٌ زالَ لسقوطِه، أو لسقوطِ الحائط، أو لغيرِ ذلكَ (٧). ويرجعُ بأجرةِ مدةِ زوالِه عنِ البيتِ - في أثناءِ مدةِ الإجارةِ - سقوطًا لا يعودُ. قالهُ في "المغني" (٨). ولربِّ البيتِ الصلحُ على إزالةِ العلوِ عنِ البيت، أو الصلحُ على عدمِ عَودِه بعدَ أن انهدمَ (٩). [قالَ شيخُنا في "شرحِه على المنتهَى"، وفي "حاشيتِه على الإقناع": "قلتُ: وعَلى قياسِه: الحكُورُ المشهُورةُ في الأوقاف، فليسَ لجهَةِ الوقفِ إلا أجرةُ المثل، كما هوَ العرفُ فيهَا" (١٠)].


(١) ببيان طولها وعرضها. انظر: الكافي ٢/ ٢٠٩، الإنصاف في/ ٢٤٨، معونة أولي النهي ٤/ ٤٥٩.
(٢) سواء كان بيعًا أو إجارةً. انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٩، ٢١، الفروع ٦/ ٤٣٧، التنقيح المشبع ١٤٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٢.
(٣) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٩.
(٤) انظره في: المبدع ٤/ ٢٩٣، وفي الفروع ٦/ ٤٣٧ كلام نفيس في المسألة.
(٥) فليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه بعد انتهاء مدة الإجارة، كما تفيده عبارة المنتهى بعد. وانظر: المغني ٧/ ٣٨، الفروع ٦/ ٤٣٩، المبدع ٤/ ٢٩٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٣، معونة أولي النهي ٤/ ٤٦٣. وذلك كما لو أذن له من غير عوض فإنها تنعقد عارية لازمة. ذكره في الإنصاف ٥/ ٢٦٤.
(٦) انظره في: ١/ ٣٠١.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤١، الإنصاف ٥/ ٢٥١، الإقناع ٢/ ٣٧٤.
(٨) انظره في: ٧/ ٣٩. وقرره البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٤٠٣، وشرح المنتهى ٢/ ١٤٧.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤١، الفروع ٦/ ٤٣٩، التنقيح المشبع ١٤٩.
(١٠) انظره في: شرح المنتهى ٢/ ١٤٨. وانظره في: حواشي الإقناع ١/ ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>