(٢) سواء كان بيعًا أو إجارةً. انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٩، ٢١، الفروع ٦/ ٤٣٧، التنقيح المشبع ١٤٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٢.(٣) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٩.(٤) انظره في: المبدع ٤/ ٢٩٣، وفي الفروع ٦/ ٤٣٧ كلام نفيس في المسألة.(٥) فليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه بعد انتهاء مدة الإجارة، كما تفيده عبارة المنتهى بعد. وانظر: المغني ٧/ ٣٨، الفروع ٦/ ٤٣٩، المبدع ٤/ ٢٩٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٣، معونة أولي النهي ٤/ ٤٦٣. وذلك كما لو أذن له من غير عوض فإنها تنعقد عارية لازمة. ذكره في الإنصاف ٥/ ٢٦٤.(٦) انظره في: ١/ ٣٠١.(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤١، الإنصاف ٥/ ٢٥١، الإقناع ٢/ ٣٧٤.(٨) انظره في: ٧/ ٣٩. وقرره البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٤٠٣، وشرح المنتهى ٢/ ١٤٧.(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤١، الفروع ٦/ ٤٣٩، التنقيح المشبع ١٤٩.(١٠) انظره في: شرح المنتهى ٢/ ١٤٨. وانظره في: حواشي الإقناع ١/ ٥٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute