للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والإنقاء) الذي يحصل (بالماء: عود خشونة المحل كما كان) قبل (١)، وذلك بعد الغسل سبعًا (٢)، كما في باب إزالة النجاسة (٣). فإن لم ينق، زاد؛ كي ينقى (٤). وسن قطعه على وتر (٥). والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة، فيكفي عوده كما كان (٦) (وظنه) بالإنقاء (كاف) فلا يعتبر اليقين (٧).

(وسن الاستجمار بالحجر) أولًا (ثم) بعده (بالماء (٨)، فإن عكس) أي: استنجى، ثم استجمر (كره (٩)، ويجزئ أحدهما) أي: الماء، أو الحجر (١٠) (والماء) إذا اقتصر عليه (أفضل) من اقتصاره على الحجر (١١)، ولكن جمعهما أفضل.

(ويكره) في الفضاء، غير البنيان (استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء) أي: في حالة الاستنجاء (١٢)؛ تعظيمًا لها.

(ويحرم) الاستجمار (بروث) (١٣) مأكول، أو غير مأكول (وعظم) (١٤) للنهي عنهما في الحديث (١٥)؛ لأن النبي علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد


(١) ينظر: غاية المطلب ص ٤٧، الإنصاف ١/ ٢٢٣، الروض المربع ١/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٦، كشاف القناع ١/ ٤٣٠.
(٣) ص ٢١٣.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، المقنع ص ٢٦، المنتهى ١/ ١٢.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٦٠، الشرح الكبير ١/ ٢٣٠، الروض المربع ١/ ٢٣٧.
(٦) ينظر: المبدع ١٠/ ٩٤.
(٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٢٣، المنتهى ١/ ١٢، الروض المربع ١/ ٢٣٧.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٥٨، الإنصاف ١/ ٢١٢، كشاف القناع ١/ ١٢٧.
(٩) ينظر: الإنصاف ١/ ٢١٢، المنتهى ١/ ١١، كشاف القناع ١/ ١٢٨.
(١٠) ينظر: الهداية ص ٥١، الإنصاف ١/ ٢١٢، فتح الملك ١/ ١٩٣.
(١١) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٥٨، الإنصاف ٢/ ٢١١، شرح المنتهى ١/ ٧٢.
(١٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٠٣، كشاف القناع ١/ ١٢٣.
(١٣) الروث: ما يخرج من الدواب، بمنزلة الغائط من الآدميين. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٥٤، مادة: (روث)، المطلع ص ٣٩.
(١٤) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي ١/ ٦١، الإنصاف ١/ ٢٢٤، فتح الملك ١/ ١٩٩.
(١٥) أخرجه مسلم عن ابن مسعود في خبر ليلة الجن، وفيه: "وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>