للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكفن بغيرها (١). ويستحب دفنه في مصرعه؛ وهو المكان الذي قتل فيه (٢)؛ لقوله عليه الصلاة السلام: "تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح" (٣)، حملوه على الشهداء؛ لأن السُّنَّة في غيرهم دفنهم في الصحراء.

(وإن حمل) شهيد المعركة، أو المقتول ظلمًا (فأكل، أو شرب، أو نام، [أو بال] (٤)، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفًا، أو قتل، وعليه ما بوجب الغسل، من نحو جنابة) كحائض، ونفساء انقطع دمهما (فهو كغيره) من الموتى؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا (٥)؛ لتغسيله سعد بن معاذ (٦).

(و) يغسل، ويكفن، ويصلى على الـ (ـسَّقْط (٧) لأربعة أشهر) فأكثر (كـ) ـمـ (ـا) يغسل ا (لمولود) إذا ولد (حيًا) ثم مات (٨). ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر (٩). وإن كان السقط من كافرين، فمات أحد أبويه [بدارنا] (١٠)، فكمسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه (١١).

(ولا يغسل مسلم كافرًا، ولو) كان الكافر (ذميًا) أي: كتابيًا (ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى) الكافر، أي: يدفن (لعدم من يواريه) التراب (١٢).


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٦، الإقناع ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٢٦٦.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٠٧، الإنصاف ٦/ ٢٤٩، كشاف القناع ٤/ ٨٨.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥١٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٩٣ عن يحيى بن بهماه، مولى عثمان بن عفان ، قال: بلغني أن رسول الله قال: فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٥ عن ابن بهماه، عن جابر بن عبد الله . قال الألباني في الضعيفة رقم (١٩٨٤): "ضعيف جدًّا … ولعله يغني عن هذا الحديث الواهي قوله في شهداء أحد: "ادفنوا القتلى في مصارعهم" وهو حديث صحيح، مخرج في أحكام الجنائز ص ١٤".
(٤) الزيادة من المتن ص ١١١
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٦، الإنصاف ٦/ ٩٢ و ٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣ و ٣٩.
(٦) تقدم تخريجه ص ٤٤٩. وليس فيه ما يفيد أنه باشر تغسيله.
(٧) السِّقْط: المولود قبل تمامه. ينظر: المطلع ص ١١٦.
(٨) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢، الإنصاف ٦/ ١٠٧، شرح المنتهى ٢/ ٩٥.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٤، الإنصاف ٦/ ١١٠، كشاف القناع ٤/ ٩٦.
(١٠) الزيادة من كشاف القناع ٤/ ٩٦.
(١١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٩، الإنصاف ٦/ ١١١، كشاف القناع ٤/ ٩٦.
(١٢) ينظر: الممتع ١/ ٦٠٧، الإنصاف ٦/ ٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>