(٢) ينظر: المطلع ص ١١٦. (٣) لوحة ٧١/ أ. (٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٢، التنقيح ص ١٢٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨. (٥) أخرجه البخاري من حديث جابر ﵁ ولفظه: "كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم". وتقدم تخريجه في مقدمة الشارح عن فضل العلم ص ١١٨. (٦) أوله: "والذي نفسي بيده لا يكْلَم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكْلَم في سبيله، إلَّا جاء يوم القيامة … " متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل اللَّه ﷿، رقم (٢٦٤٩)، ٣/ ١٠٣٢، ومسلم، كتاب الإمارة، رقم (١٨٧٦)، ٣/ ١٤٩٦. (٧) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤١، التنقيح ص ١٢٩، شرح المنتهى ٩٤. (٨) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (٣١٣٤)، ٣/ ٩٣. ورواه ابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم (١٥١٥)، ١/ ٤٨٥، وأحمد ١/ ٢٤٧، وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٦٢، والألباني في الإرواء رقم (٧١٠). (٩) الإقناع ١/ ٣٤١. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٦: "ودفن بثيابه التي قتل فيها، ولو حريرًا". (١٠) المبدع ٢/ ٢٣٦. (١١) ينظر: الإنصاف ٦/ ٩٤، الإقناع ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٢٦٦.