للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثوابهم، وربما يأثم (١).

تنبيه: المراد بالشهيد: قيل: إن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: إن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. وقيل: إن الملائكة كذلك. إلى غير ذلك من الأقوال (٢). وقد ذكرت في كتابي "حقائق العيون الباصرة" (٣) نحوًا من ثمانية عشر قولًا، فراجعه إن أردت اتساعًا.

(ويجب بقاء دمه) أي: دم الشهيد (عليه) لا نجاسةً معه (٤)؛ لقوله : "يدفن قتلى أُحد في دمائهم" (٥)، وفي الحديث: "اللون لون الدم، والريح ريح المسك" (٦).

(و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها (٧)؛ لأمره بقتلى أُحد "أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم" رواه أبو داود، عن ابن عباس (٨). قال في "الإقناع": "وظاهره: ولو حريرًا" (٩). قال في "المبدع": "ولعله غير مراد" (١٠)، فلا يزاد في الثياب، ولا ينقص (١١). فإن كان الشهيد قد سلبها،


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٠٠، المطلع ص ١١٦. ولم أقف على من نص على من فر من الزحف.
(٢) ينظر: المطلع ص ١١٦.
(٣) لوحة ٧١/ أ.
(٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٢، التنقيح ص ١٢٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨.
(٥) أخرجه البخاري من حديث جابر ولفظه: "كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم". وتقدم تخريجه في مقدمة الشارح عن فضل العلم ص ١١٨.
(٦) أوله: "والذي نفسي بيده لا يكْلَم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكْلَم في سبيله، إلَّا جاء يوم القيامة … " متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل اللَّه ﷿، رقم (٢٦٤٩)، ٣/ ١٠٣٢، ومسلم، كتاب الإمارة، رقم (١٨٧٦)، ٣/ ١٤٩٦.
(٧) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤١، التنقيح ص ١٢٩، شرح المنتهى ٩٤.
(٨) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (٣١٣٤)، ٣/ ٩٣.
ورواه ابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم (١٥١٥)، ١/ ٤٨٥، وأحمد ١/ ٢٤٧، وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٦٢، والألباني في الإرواء رقم (٧١٠).
(٩) الإقناع ١/ ٣٤١. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٦: "ودفن بثيابه التي قتل فيها، ولو حريرًا".
(١٠) المبدع ٢/ ٢٣٦.
(١١) ينظر: الإنصاف ٦/ ٩٤، الإقناع ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>