(٢) الأنسب أن يقال: (لأنهما سُنَّة). ينظر: الإنصاف ٦/ ١٢٤، الإقناع ١/ ٣٤٦، غاية المنتهى ١/ ٢٦٨ (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٤١، الإنصاف ٦/ ١١٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢. (٤) متفق عليه. ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص، ولا عمامة". صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن ولا عمامة، رقم (١٢١٤)، ١/ ٤٢٨، ومسلم، في كتاب الجنائز، رقم (٩٤١)، ٢/ ٦٤٩. (٥) قال في المستوعب ٣/ ١١٧: "ويكره أن يزاد في الكفن على المشروع"، وقال في الشرح الكبير ٦/ ١٢٧: "وتكره الزيادة في الكفن على ثلاثة أثواب"، وكذا في المغني ٣/ ٣٨٥. وهو الصحيح من المذهب. ينظر: تصحيح الفروع ٣/ ٣١٩، غاية المنتهى ١/ ٢٦٨. (٦) قال في مختصر ابن تميم ٣/ ٧٣: "فإن كفن الرجل في خمسة أثواب، ففي الكراهة وجهان، أصحهما: لا يكره". وقال في الفروع ٣/ ٣١٨ "ولا يكره في خمسة أثواب … بل في سبعة". (٧) المبدع ٢/ ٢٤٤. (٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٣، الإقناع ١/ ٣٤٤، كشف المخدرات ١/ ٢٢٧. (٩) لم أجد من هذه الآثار إلَّا أثر أبي سعيد ﵁ يوصي فيه ابن عمر وابن عباس وغيرهما ﵃، ولعله هو المراد. أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٣٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٣٩٥، ولفظه: عن ابنة أبي سعيد الخدري قالت: "لما حُضر أبو سعيد بعث إلى نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فيهم ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، فقال: لا يغلبنكم ولد أبي سعيد، إذا أنا مت فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأذكر الله فيها، وفي البيت قبطية، أو قطرية فكفنوني فيها، وأجمروا على بوقية مجمر". (١٠) رش ماء الورد قبل التبخير. ينظر: مراجع المسألة.