للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن محرمًا (١)، كما تقدم (٢) (ويوضع) الميت (عليها) أي: على الأكفان (مستلقيًا) على ظهره (٣). ويجعل الحنوط فيما بين الأكفان، ويجعل منه في قطن يجعل ذلك بين أليتيه، وكذلك يمنعل على منافذ وجهه (٤)، ومواضع سجوده، وعلى مغابنه (٥)؛ كطي ركبتيه، وتحت إبطه، وسرَّته (٦) (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم) يرد (طرفها الأيمن على) شقه (الأيسر، ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (ثم) يرد (الثالثة كذلك) أي: كالأولى، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه (٧)؛ لشرفه.

(و) السُّنَّة تكفين (الأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن: إزار) وهو المئزر (٨)، فتؤزر به (وخمار) وهو المِقْنَع (٩)، فتقنَّع به (وقميص) (١٠) تلبسه (ولفافتين) استحبابًا (١١)؛ لما رواه أحمد (١٢).

(و) يكفن (الصبي في ثوب) واحد (ويباح في ثلاثة) أثواب (و) الأنثى


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٠، الإنصاف ٦/ ١٢٢، كشاف القناع ٤/ ١٠٨.
(٢) ص ٤٥٥.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٩٣، الإنصاف ٦/ ١٢١، شرح المنتهى ٢/ ١٠٠.
(٤) لكن يستثنى داخل عينيه، على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف ٦/ ١٢٥.
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣٩، الإنصاف ٦/ ١٢٤، كشاف القناع ٤/ ١٠٩،
(٦) ينظر: الدر النقي ١/ ٣٠١، كشاف، القناع ٤/ ١١٠.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧٥، الإنصاف ٦/ ١٢٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٧.
(٨) ينظر: المطلع ص ١٦٨.
(٩) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٠٢. وهو: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: المطلع ص ٢٢.
(١٠) القميص: الثوب الذي يلبس تحت الثياب. ينظر: الدر النقي ٢/ ٢٩٩. وهو الدرع ذو الأكمام. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١١٤، الشرح الممتع ٥/ ٣١٢.
(١١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٤٦، الإنصاف ٦/ ١٢٩، كشاف القناع ٤/ ١١٤.
(١٢) مسند أحمد ٦/ ٣٨٠. ولفظه: عن ليلى الثقفية قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله الحِقَاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم المِلحَفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله عند الباب معه كفنها، يُناوِلناه ثوبًا ثوبًا".
ورواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة، رقم (٣١٥٧)، ٣/ ٢٠٠، وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٥٧، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>