(١) ينظر: المغني ٤/ ١١٧، الإقناع ١/ ٤٧٦، غاية المنتهى ١/ ٣٣٨.(٢) كذا في الأصل. والصواب: (عمودا).(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، الإنصاف ٧/ ٢٨٧ و ٢٩٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٧.(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٤٧، التنقيح ص ١٦٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤٢.(٥) كذا في الأصل. والصواب: (بني أبي طالب).(٦) ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ١٤، التبيين في أنساب القرشيين ص ٧٦، منهاج السُّنَّة ٧/ ٣٠٤.(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤٣.(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٦، الإنصاف ٧/ ٢٩٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٣٠.(٩) أي: خمس الخمس. وذلك أن الغنيمة تخمَّس. فأربعة أخماس للغانمين، وخمس يخمَّس على خمسة أسهم، منها سهم لذوي القربى. ينظر: شرح المنتهى ٣/ ٥٦.(١٠) ينظر: الاختيارات ص ١٥٤، واختاره البصري في الحاوي الصغير ص ١٧٤، واختاره القاضي يعقوب، وأبو البقاء، ونصر بن عبد الرزاق، والآجري. والمذهب: المنع مطلقًا. ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute