للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يسأل منها (١).

(ولا) يجزئ الدفع (لمن تلزمه نفقته) ولو كان فقيرًا، أو مسكينًا، من عمودي النسب؛ من أصل وإن علا، أو فرع وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى، والوارث والممنوع من الإرث بسبب فيه سواء، ما لم يكونا -عمودي (٢) النسب- عمالًا، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين، غير غارم لنفسه. ولا لمن تلزمه نفقته من غير عمودي النسب، ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتَبًا، أو ابن سبيل، أو غارمًا (٣).

(ولا) يجزئ دفعها (للزوج) لأنه يعود عليها بالنفقة منه، ولا من الزوج لها (٤)؛ لأنه يلزمه نفقتها، فتستغني بها عن الزكاة.

(ولا) يجزئ دفعها (لبني هاشم) ودخل فيهم آل عباس بن عبد المطلب، وعلي وجعفر وعقيل بن آل طالب (٥)، والحارث بن عبد المطلب، وأبي لهب (٦)، ما لم يكونوا غزاة، أو مؤلَّفة، أو غارمين، وكذا مواليهم، لا موالي مواليهم (٧). ولا يجوز لبني هاشم أخذ شيء من الكفارة (٨)؛ لأنها صدقة واجبة بالشرع، اشبهت الزكاة، بل أولى؛ لأن مشروعيتها لمحو الذنب، فهي من أشد أوساخ الناس. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وجمع من أصحابنا: جواز أخذهم إن مُنِعوا الخمس (٩) (١٠)، وبه قال


= ينظر: الجامع الصغير ص ٨١، الإنصاف ٧/ ٢٥٩، كشاف القناع ٥/ ١٥٢.
(١) ينظر: المغني ٤/ ١١٧، الإقناع ١/ ٤٧٦، غاية المنتهى ١/ ٣٣٨.
(٢) كذا في الأصل. والصواب: (عمودا).
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، الإنصاف ٧/ ٢٨٧ و ٢٩٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٧.
(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٤٧، التنقيح ص ١٦٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤٢.
(٥) كذا في الأصل. والصواب: (بني أبي طالب).
(٦) ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ١٤، التبيين في أنساب القرشيين ص ٧٦، منهاج السُّنَّة ٧/ ٣٠٤.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤٣.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٦، الإنصاف ٧/ ٢٩٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٣٠.
(٩) أي: خمس الخمس. وذلك أن الغنيمة تخمَّس. فأربعة أخماس للغانمين، وخمس يخمَّس على خمسة أسهم، منها سهم لذوي القربى. ينظر: شرح المنتهى ٣/ ٥٦.
(١٠) ينظر: الاختيارات ص ١٥٤، واختاره البصري في الحاوي الصغير ص ١٧٤، واختاره القاضي يعقوب، وأبو البقاء، ونصر بن عبد الرزاق، والآجري. والمذهب: المنع مطلقًا. ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>