للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذلك) يجزئ من الزكاة (من أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين، قهرًا) على رب المال (أو) أخذها (اختيارًا) منه (عدل) السلطان (فيها) أي: في الزكاة (أو جار) (١).

ويشترط لإجزاء الزكاة: تمليك المعطى له، فلا يكفي إبراء فقير من دينه، ولا حوالته بها (٢).

ومن أبيح له أخذ شيء من الزكاة، أبيح له سؤاله (٣). وإعطاء السائل مع صدقه فرض كفاية (٤)؛ لحديث: "لو صدق ما أفلح من رده" (٥)، احتج به أحمد (٦)، وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه (٧). وإن سألوا مطلقًا لغير معين، لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا (٨)؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على جمعين. وإن جهل حال السائل، فالأصل عدم الوجوب (٩). وإطعام جائع فرض كفاية (١٠).

ويجب قبول مال طيِّب، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس (١١).

وسن تعميم الأصناف الثمانية، بلا تفضيل بينهم، إن وجدت (١٢). وسن تفرقته


(١) ينظر: المغني ٤/ ٩٥، الإقناع ١/ ٤٥٧، غاية المنتهى ١/ ٣٢٧.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٤٣٩، التنقيح ص ١٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٠.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣١٠، الإنصاف ٧/ ٢٢٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣١.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ١٥٧، الإقناع ١/ ٤٦٨، المنتهى ١/ ١٥١.
(٥) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٩٧ من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، وقال: "حديث منكر"، وقال الإمام أحمد، وابن المديني: "لا أصل له". ينظر: المنار المنيف ص ١٢٤، كشف الخفاء ٢/ ٢٠٣.
(٦) ذكره في شرح المنتهى ٢/ ٣٢٢. وذكر في الفروع ٤/ ٣٠٦: أن الإمام استدل به. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٣٤: أن الإمام أفتى به، وقال في ٢٨/ ٣٦٨: "ذكره الإمام أحمد"، والأخير هو الذي يتفق مع ما نقل عن الإمام أنه قال: "لا أصل له".
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٦٨، الفروع ٤/ ٣٠٦.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦٠.
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٩، غاية المنتهى ١/ ٣٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٢.
(١٠) تقدمت هذه المسألة ص ٥٥٣.
(١١) ينظر: الفروع ٤/ ٣١٥، الإقناع ١/ ٤٦٨، المنتهى ١/ ١٥١.
(١٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٣٤، الإنصاف ٧/ ٢٧٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>