للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببلده، ولو وجد من يقرضه (١).

(فيعطى للجميع) أي: للأصناف الثمانية المذكورة (من الزكاة، بقدر الحاجة) لا زيادة عن الحاجة (٢)، كما تقدم في أحوال كل صنف.

لكن إن سقط ما على غارم، أو مكاتَب، أو فضل معهما شيء عن وفاءِ ما عليهما، أو فضل مع غاز، أو ابن سبيل شيء بعد حاجته، ردَّ الكل، أو ما فضل (٣)؛ لأن هؤلاء الأربعة إنما يأخذون من الزكاة أخذًا مراعىً؛ فإن صرفوه في الجهة التي استحقُّوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم. وأما الأربعة الأُوَل؛ وهم: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلف: يتصرف (٤) في فاضل بما شاء؛ لأن الله أضاف الزكاة إليهم بلام الملك، ثم قال في الأربعة الأخر: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولأنهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم؛ وهو غِنى الفقراء والمساكين، وأداء أجر العاملين، وتأليف المؤلفة. والأربعة الآخرون يأخذون بمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة. فافترقوا (٥).

(إلَّا العامل فيعطى) من الزكاة (بقدر أجرته، ولو) كان العامل (غنيًا، أو) كان (قِنًّا) (٦).

(ويجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى الخوارج (٧)، والبغاة) (٨) (٩).

ويجزئ دفعها لصغير، ولو لم يأكل الطعام، وتقبل، ويقبض له وليه، فإن لم يكن وليّ، فمن يليه؛ من أم، أو غيرها (١٠).


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٨، الإنصاف ٧/ ٢٥٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٧.
(٢) ينظر: الممتع ١/ ٧٨١، الإنصاف ٧/ ٢٥٥، كشاف القناع ٥/ ١٥١.
(٣) ينظر: الوجيز ص ١١٩، الإنصاف ٧/ ٢٦٤، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٨.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (فيتصرفون).
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٢٦٤، الإنصاف ٧/ ٢٥٦، شرح المنتهى ٢/ ٣١٩.
(٦) ينظر: المغني ٤/ ٩٧، الإنصاف ٧/ ٢٥٧، شرح المنتهى ٢/ ٣١٠.
(٧) الخوارج: هم الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير ، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم. ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٢١٨.
(٨) البغاة: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة. ينظر: دليل الطالب ص ٣٦٦.
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦١، الإنصاف ٧/ ١٥٦، كشاف القناع ٥/ ٨٦.
(١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٣٦٠، التنقيح ص ١٥٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>