(٢) لو عبَّر بالواو، بدلًا من الفاء لكان الأولى؛ لأن هذه المسألة ليست متفرعة عما قبلها.(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٢، الإنصاف ٦/ ٤٥٦، كشاف القناع ٤/ ٣٧٩.(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨، الإقناع ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٠٧.(٦) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٢٨.(٧) في الأصل: (المختطين).(٨) ينظر: المبدع ٢/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ٤٥٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٩٩.(٩) ينظر: المطلع ص ١٢٧.(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ٣٢٧، الإنصاف ٦/ ٤٦٢، المنتهى ١/ ١٢٩.(١١) الإقناع ١/ ٤٠٦. والمذهب عدم اشتراطهما. ينظر: الإنصاف ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.(١٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute