للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلطًا (١). فيوزع (٢) الواجب من الزكاة على الخليطين فأكثر على قدر المال المختلط (٣). ولا أثر لخلط مغصوب (٤).

(و) يشترط في (اشتر) ا (ك ا) لسائمة تأثير الخلطة (في المبيت، والمسرح) وهو محل الاجتماع (٥) (والمحلب) بفتح الميم: موضع الحلب (٦) (والفحل) المعد للضراب، فلا يكون مختصًا أحد المالين المخلوطين، إن اتحد النوع، فلا يعتبر أن يكون مملوكًا لهما (والمرعى) محل الرعي (زكَّيا) أي: المختـ (لـ) ـطين (٧) (كالواحد) حيث وجدت الشروط (٨).

(ولا يشترط نية الخلط) فتؤثر خلطة وقعت اتفاقًا من الشركاء، أو بفعل الراعي (ولا) يشترط أيضًا (اتحاد) في (المشرب) وهو مكان الشرب (٩) (و) لا في (الراعي) (١٠) واعتبره فيهما في "الإقناع" (١١) (ولا) يشترط أيضًا (اتحاد) في (الفحل، إن اختلف النوع؛ كالبقر والجاموس، أو الضأن والمعز) فلا يضر اختلاف الفحل (١٢)؛ للضرورة.

(وقد تفيد الخلطة تغليظًا) على المختلطين (كائنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد) منهما (عشرون فيلزمهما) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، لا يلزم واحد منهما زكاة.

(و) تفيد الخلطة (تخفيفًا) على المختلطين (كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين


(١) ينظر: الوجيز ص ١٠٧، الإنصاف ٦/ ٤٦٤، شرح المنتهى ٢/ ٢١٢.
(٢) لو عبَّر بالواو، بدلًا من الفاء لكان الأولى؛ لأن هذه المسألة ليست متفرعة عما قبلها.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٢، الإنصاف ٦/ ٤٥٦، كشاف القناع ٤/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨، الإقناع ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٠٧.
(٦) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٢٨.
(٧) في الأصل: (المختطين).
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ٤٥٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٩٩.
(٩) ينظر: المطلع ص ١٢٧.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ٣٢٧، الإنصاف ٦/ ٤٦٢، المنتهى ١/ ١٢٩.
(١١) الإقناع ١/ ٤٠٦. والمذهب عدم اشتراطهما. ينظر: الإنصاف ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.
(١٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>