للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاة، لكل واحد) منهم (أربعون، فيلزمهم) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، كان يلزم كل واحد منهم شاة (١).

(ولا أثر لتفرقة المال) الزكوي إذا كان لمالك واحد (ما لم يكن) المال (سائمة، فإن كان سائمة بمحلين، بينهما مسافة قصر، فلكل) سائمة في محل منها (حكم بنفسه) احتج أحمد (٢) بقوله : "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (٣)، ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده، فتعلق الوجوب بذلك البلد (فإذا كان له) أي: للواحد (شياه بمحال متباعدة، في كل محل) منها (أربعون) شاة (فعليه) الزكاة (بعدد المـ[ـحـ]ـال (٤). ولا شيء عليه) من الزكاة (إن لم يجتمع له في كل محل) من المحال المتعددة (أربعون) شاة (ما لم يكن خلطة) فيجب فيها بقدرها (٥).

* * *


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٣٢٧، الإنصاف ٦/ ٤٥٤، الروض المربع ٤/ ٧٠.
(٢) ذكر احتجاجه في الفروع ٤/ ٥٦.
(٣) هو من حديث أبي بكر . أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم (١٣٨٢)، ٢/ ٥٢٦.
(٤) في الأصل: (المال)، والمثبت ما في الدليل ص ١٢٢.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤٥، الإنصاف ٦/ ٤٨٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>