للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بلا نية الإقامة فوق أربعة) أيام (ولا يدري متى تقضى) حاجته. فلو علم أنها لا تقضى إلا بعد أربعة أيام، لزمه الإتمام (١).

والملَّاح؛ صاحب السفينة (٢)، الذي معه أهله في السفينة، أو لا أهل له، وليس له نية الإقامة ببلد، لا يقصر الصلاة، ولا يفطر رمضان. فإن كان له أهل، وليسوا معه، قصر الصلاة، وأفطر. ومثله المُكَاري (٣)، والراعي، ورسول السلطان، والساعي، ونحوه (٤). وعرب البدو، ونحوه (٥)، الذين حيث وجدوا المرعى رعوه، يتموا (٦). وإن كانوا يسافرون من المصيف إلى المشتى، وعليه (٧)، جاز لهم القصر مدة سفرهم (٨).

ويقصر (أ) يضًا لـ (ـــــــو حبس) في سفره (ظلمًا، أو) حبس (بـ) ـــــــــــــحصول (مطر) أو ثلج، أو جليد، أو مرض مدة حبسه (ولو أقام سنين) في حبسه (٩).

وكذا لو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا (١٠)؛ لأن عمدها لا يبطل الصلاة.

تتمة: تشترط نية القصر عند الإحرام، ويشترط العلم بأن إمامه ممن يباح له القصر (١١).


(١) ينظر: الممتع ١/ ٥٠٨، الإنصاف ٥/ ٧٥، كشاف القناع ٣/ ٢٨١.
(٢) ينظر: مختار الصحاح ص ٢٦٣، مادة: (ملح).
(٣) المُكَاري: الذي يكري الدواب، أي: يؤجرها، ويساير المستأجر منه. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ١٧٣، لسان العرب ١٥/ ٢١٨، مادة: (كري).
(٤) كذا في الأصل. ولعل الأنسب أن يقال: (ونحوهم).
ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٦٤، الإنصاف ٥/ ٨٢، كشاف القناع ٣/ ٢٨٥.
(٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ونحوهم).
(٦) كذا في الأصل. وصوابه: (يتمون).
(٧) كذا في الأصل. والذي يظهر والله أعلم أن مراده: من المشتى إلى المصيف. كما في الإقناع ١/ ٢٧٩.
(٨) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٨٥.
- تنبيه: من قوله: (والملاح) إلى قوله: (مدة سفرهم) لحق مختوم بـ (صح)، وقد جعل الشارح علامة اللحق بعد: (فوق أربعة أيام)، ثم شطب العلامة، وجعلها بعد: (تقضى حاجته)، وأخرتها إلى هذا الموضع؟ حتى يكتمل تقرير المسألة، ولا يتهوش ذهن القارئ.
(٩) ينظر: الحاوي ١/ ٤١٢، التنقيح ص ١١٤، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣٣.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٨٩، الإنصاف ٥/ ٦٤، كشاف القناع ٣/ ٢٧٩.
(١١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٦٢، كشاف القناع ٣/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>