للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتم الصلاة من مرَّ بوطنه، ولو بلا حاجة، أو ببلد له به امرأة، أو تزوج فيه، وإن لم يكن وطنه (١) (ويلزمه) أي: المسافر (إتمام الصلاة إن دخل وقتها) أي: وقت الصلاة (وهو في الحضر) قبل أن يسافر (٢). وكذا لو أحرم في سفر بالقصر، ثم أقام؛ كمن بسفينة أرست به في أثناء الصلاة، أو صلى راكبًا لعذر يبيحه، فوصلت به الدابة، لزمه الإتمام (٣). وكذا لو تذكر صلاة حضر وهو بالسفر، أو عكسه (٤). وكذ (ا) يتم الصلاة لـ (ـــــــــــــو (٥) صلى خلف من يتم) الصلاة؛ من مقيم، أو ممن يلزمه الإتمام؛ كمن وصل لبلد له به امرأة، ونحوه، كما تقدم، أو ائتم بمن يشك فيه، أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم، ولو بان مسافر (٦)، لزمه أن يتم (٧). وكذ (ا) يلزم الإتمام لو صلى المسافر (ولم ينو القصر عند) نية (الإحرام) أو نواه ثم رفضه، أو جهل أن إمامه نواه (٨). وكذ (ا) يلزم الإتمام لـ (ـــــــــــــو نوى إقامة مطلقة) غير مقيدة بوقت (أو) نوى إقامة (أكثر من أربعة أيام) وأما من نوى الإقامة الأربعة (٩) أيام، فله القصر (١٠)؛ لأن النبي أقام بمكة أربعة أيام (١١). وكذ (ا) يلزم الإتمام لـ (ــــــــــــو) تعمد تـ (ــــــأخـ) ـــــــيـ (ـــــــــر الصلاة) في سفر (بلا عذر، حتى ضاق وقتها عنها) بحيث لم يسع إلا بعضها، أو خرج الوقت بالكلية (١٢).

(ويقصر) المسافر (إن أقام) بمحل (لـ (ـــــــــقضاء (حاجة) يرجو إتمامها


= ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٠، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤.
(١) ينظر: الفروع ٣/ ٩٧، الإنصاف ٥/ ٧٦، شرح المنتهى ١/ ٦٠٥.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٤٣، الإنصاف ٥/ ٥٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٢٦.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ١١٠، الإنصاف ٥/ ٥٢، كشاف القناع ٣/ ٢٧٤.
(٤) ينظر: الإرشاد ص ٩٤، الإنصاف ٥/ ٥٤، شرح المنتهى ١/ ٦٠٥.
(٥) في المتن ص ٩٦: (أو) في هذا الموطن، وما بعده مما يماثله، فحول الشارح الهمزة ألفًا.
(٦) كذا في الأصل. والصواب: (مسافرًا).
(٧) ينظر: المغني ٣/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ٥٥، معونة أولي النهى ٢/ ٤٢٦.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ١١٩، الإنصاف ٥/ ٦٢، شرح المنتهى ١/ ٦٠٦.
(٩) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (أربعة)، أو: (لأربعة).
(١٠) ينظر: الممتع ١/ ٥٠٨، التنقيح ص ١١٤، معونة أولي النهى ٢/ ٤٢٨.
(١١) متفق عليه من حديث ابن عباس. صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب كم أقام النبي في حجته؟ رقم (١٠٣٥)، ١/ ٣٦٨، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٢٤٠)، ٢/ ٩١١.
(١٢) ينظر: الفروع ٣/ ٩٣، الإنصاف ٥/ ٦٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>