(٢) نقله عنه في الإنصاف ٥/ ٤٥. (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٨٢، الإنصاف ٥/ ٤٤، كشاف القناع ٣/ ٢٦٨. (٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٥١، الإنصاف ٥/ ٤٠، شرح المنتهى ١/ ٦٠٤. (٥) القِنُّ لغة: العبد إذا مُلك هو وأبواه. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٣٥، مختار الصحاح ص ٢٣١، مادة: (قنن). وهو في اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها، سواء كان أبواه مملوكين، أو معتقين، أو حرين أصليين، أو كانا كافرين واسترق هو، أو كانا مختلفين. ينظر: المطلع ص ٣١١. (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، التنقيح ص ١١٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٢٥. (٧) ينظر: غاية المطلب ص ١١٦، الإنصاف ٥/ ٤٨، كشاف القناع ٣/ ٢٧٣. (٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨١، الإنصاف ٥/ ٤٨. (٩) سنن البيهقي الكبرى ٣/ ١٤٤. ولفظه: عن أبي ليلى الكندي قال: "قبل سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبي ﷺ، فحضرت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، قال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم، قال: فتقدم رجل من القوم، فصلى بنا أربعًا، قال: فقال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج" قال البيهقي عقبه: "فبيَّن سلمان الفارسي بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. وبالله التوفيق". =