للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصر والحجاز في هذه الأعصار، ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. وعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع، ومائتان وخمسون ذراعًا". انتهى (١).

(إذا فارق) المسافر (بيوت قريته العامرة) سواء كانت داخل السور، أو خارجه، أو يليها بيوت خاربة، أو البرية. فإن كان يليها بيوت خاربة، ثم عامرة، فلا بد من مفارقة العامرة، وكذا لو جُعل ما يليها من الخراب مزارع وبساتين، يسكنه أهله في فصل النزهة -قال أبو المعالي- لا يقصر حتى يفارقها (٢).

وكذا تعتبر المفارقة لسكان خيام، وقصور، وبساتين، ونحو ذلك (٣).

(ولا يعيد) الصلاة (من قصر) الصلاة بشرطه (ثم رجع) إلى محله (قبل استكمال المسافة) (٤) لأن المعتبر نية المسافر، لا هي بعينها.

والقِنُّ (٥) تبع في جواز القصر لسيده، والزوجة لزوجها، والجندي لأميره (٦).

ولا يكره إتمام الصلاة (٧)، والقصر أفضل من الإتمام نصًّا (٨)؛ لأن سلمان بيَّن أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيًا. رواه البيهقي (٩).


(١) فتح الباري ٢/ ٥٦٧.
(٢) نقله عنه في الإنصاف ٥/ ٤٥.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٨٢، الإنصاف ٥/ ٤٤، كشاف القناع ٣/ ٢٦٨.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٥١، الإنصاف ٥/ ٤٠، شرح المنتهى ١/ ٦٠٤.
(٥) القِنُّ لغة: العبد إذا مُلك هو وأبواه. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٣٥، مختار الصحاح ص ٢٣١، مادة: (قنن).
وهو في اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها، سواء كان أبواه مملوكين، أو معتقين، أو حرين أصليين، أو كانا كافرين واسترق هو، أو كانا مختلفين. ينظر: المطلع ص ٣١١.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، التنقيح ص ١١٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٢٥.
(٧) ينظر: غاية المطلب ص ١١٦، الإنصاف ٥/ ٤٨، كشاف القناع ٣/ ٢٧٣.
(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨١، الإنصاف ٥/ ٤٨.
(٩) سنن البيهقي الكبرى ٣/ ١٤٤. ولفظه: عن أبي ليلى الكندي قال: "قبل سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبي ، فحضرت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، قال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم، قال: فتقدم رجل من القوم، فصلى بنا أربعًا، قال: فقال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج" قال البيهقي عقبه: "فبيَّن سلمان الفارسي بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. وبالله التوفيق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>