(٢) أي: أنه يبيعه ولا يستوفي حقه، فإن جاء صاحبه فطلبه أعطاه إياه، وطلب منه ثمنه. ذكره في المغني ٦/ ٥٣٥، وقدمه في الإقناع ٢/ ٣٤٢، وقطع به في التوضيح في أمر الاستيفاء. ٢/ ٦٦٦. (٣) من رواية أبي طالب. نقله عنه في المغني ٦/ ٥٣٥، وحكاه في الإنصاف ٥/ ١٨٨. ومن رواية ابن هانئ. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ ٢/ ٣٣. (٤) ذكره البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٣٦٢. (٥) انظره في: ٦/ ٣٨٩. (٦) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٩٠. (٧) أي: ولو مع القدرة على استئذان حاكم. نقلها عنه في المغني من ظاهر رواية أبي الحارثِ ٦/ ٥٣٤. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٩/ ٢٤٥. ولم أجد في المذهب كلامٌ غير هذا، وأجد أن اختيار المرداوي أوسط الأقوال وأقواها. والله أعلم. (٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥٤، الإقناع ٢/ ٣٤٢. (٩) انظر: المبدع ٥/ ١٨٩، الإنصاف ٦/ ٢١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢٢. (١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٩، المغني ٦/ ٤٩١، الوجيز ١٩٩. (١١) كذا في الأصل، وفيه سقطٌ لما يخيَّر به. والمذهب: أنه بين ثلاثة أمور: بين بيعه في الجناية. انظر: الهداية ١٨٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٩، التنقيح المشبع ١٤٤. وبين دفعه إلى ولي الجناية فيملكه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٩، المقنع ١٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٢، والثالثة: ما ذكره المصنف. قدمه في الكافي ٢/ ١٥٠. انظر: الوجيز ١٩٩، المبدع ٤/ ٢٤٢. =