للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حاكمٍ (١). ولَا يستوفِي المرتهنُ حقَّهُ من ثمنِ الرهنِ المبتاعِ (٢)، نصًّا (٣). وظاهرُه: ولو عجزَ عن إذنِ الحاكمِ (٤). وهوَ أحدُ وجهَينِ أطلقَهما في "الفروعِ" (٥). قالَ في تصحيحِ الفروعِ: "والصَّوابُ: أنَّ الحاكمَ إذا عُدمَ يجوزُ له أخذُ قدرِ حقِّه من ثمنِه" (٦). وعنِ الإمامِ: بلى، أي: لهُ أخذُ حقِّه من ثمنِه (٧). ولو باعَها الحاكمُ ووفَّاه جازَ (٨). وكذا حكمُ غصوبٍ وعوارٍ ونحوِها، بقيَت في يدِ من هيَ بيدِه، إذا أيِسَ أربابَها، فيدفعُها للحاكم، أو يبيعُها، ويتصدقُ بثمنِها، بشرطِ ضمانِها لأربابِها (٩).

تتمة: إن جنَى قنٌّ مرهون، تعلقَ الأرشُ برقبتِه (١٠). فإن استغرقَه خُيِّرَ سيدُه بينَ فدائِه بالأقلِّ منَ الأرش، أو من قيمتِه (١١). وإن لم يستغرقْ أرشُ الجنايةِ رقبةَ القنِّ


(١) نقله عنه في الإنصاف ٥/ ١٨٨. وصوّبه في تصحيح الفروع. انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٩٠. وهو قول القاضي وابن عقيل. انظر: القواعد في الفقه ٢٤٠. والأول: - أعني: بيعه بلا إذن - هو ظاهر الإقناع والغاية. كما أشار إليه البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٣٦٢، والرحيباني في شرح الغاية ٣/ ٢٩٢. وهو المذهب، صححه ابن رجب في القواعد في حال الجهل بالمالك ٢٣٩، وجزم به في الإقناع ٢/ ٥٩٠، والمنتهى ١/ ٣٧٢.
(٢) أي: أنه يبيعه ولا يستوفي حقه، فإن جاء صاحبه فطلبه أعطاه إياه، وطلب منه ثمنه. ذكره في المغني ٦/ ٥٣٥، وقدمه في الإقناع ٢/ ٣٤٢، وقطع به في التوضيح في أمر الاستيفاء. ٢/ ٦٦٦.
(٣) من رواية أبي طالب. نقله عنه في المغني ٦/ ٥٣٥، وحكاه في الإنصاف ٥/ ١٨٨. ومن رواية ابن هانئ. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ ٢/ ٣٣.
(٤) ذكره البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٣٦٢.
(٥) انظره في: ٦/ ٣٨٩.
(٦) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٩٠.
(٧) أي: ولو مع القدرة على استئذان حاكم. نقلها عنه في المغني من ظاهر رواية أبي الحارثِ ٦/ ٥٣٤. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٩/ ٢٤٥. ولم أجد في المذهب كلامٌ غير هذا، وأجد أن اختيار المرداوي أوسط الأقوال وأقواها. والله أعلم.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥٤، الإقناع ٢/ ٣٤٢.
(٩) انظر: المبدع ٥/ ١٨٩، الإنصاف ٦/ ٢١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢٢.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٩، المغني ٦/ ٤٩١، الوجيز ١٩٩.
(١١) كذا في الأصل، وفيه سقطٌ لما يخيَّر به. والمذهب: أنه بين ثلاثة أمور: بين بيعه في الجناية. انظر: الهداية ١٨٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٩، التنقيح المشبع ١٤٤. وبين دفعه إلى ولي الجناية فيملكه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٩، المقنع ١٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٢، والثالثة: ما ذكره المصنف. قدمه في الكافي ٢/ ١٥٠. انظر: الوجيز ١٩٩، المبدع ٤/ ٢٤٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>