للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: وكذَا حكمُ النفقةِ على وديعةٍ، وعاريةٍ، وجِمالٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، إذا ذهبَ صاحبُها وتركَها في يد مُكتَرٍ، وأنفقَ عليهَا، يرجعُ إذا كانَ بنيةِ الرجوع، وإلا فمتبرعٌ (١). فإن عمَّرَ المرتهنُ ما انهدمَ من دارٍ مرهونةٍ بغيرِ إذنِ الراهن، ولو لتعذرِه، لمْ يرجعْ على الراهنِ به، ولو نوَى الرجوعَ (٢). لكن لهُ أن يأخذَ أعيانَ آلتِه التي بناهَا (٣)؛ لأنها عينُ مالِه، ولم تخرجْ عن ملكِه. وكذا مستأجرٌ، ومستعيرٌ ووديعٌ (٤).

فرعٌ: للمرتهنِ بيعُ رهنٍ جهلَ ربَّه إن أَيِسَ من معرفتِه، وتصدقَ بثمنِه، بشرطِ ضمانِه لربِّه أو لورثتِه (٥). إذا عرفَهم خيرَهُم بينَ الإجزاء، أو يغرمُ لهمْ (٦). قالَ في "الاختياراتِ": "ولَيسَ لصاحبِه - إذا عُرِفَ - ردُّ المعَاوضَةِ؛ لثبوتِ الوِلَايةِ علَيهَا شرعًا" انتهى (٧). وظاهرُ كلامِه: بيعُه، ولو بلا إذنٍ. وهوَ مقتضَى كلامِ الحارثِ (٨) (٩)، وقدمَ في الرعايةِ الكبرى: ليسَ لهُ بيعُه بلا إذنِ


(١) انظر: المقنع ١٧٩، الوجيز ١٩٩، الإنصاف ٥/ ١٧٦.
(٢) لأن عمارتها ليست بواجبة على الراهن نفسه، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٨، المغني ٦/ ٥١٢، المبدع ٤/ ٢٤١.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، الوجيز ١٩٩، الفروع ٦/ ٣٧٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٩١.
(٤) يعني: في الإنفاق على العين من غير إذن أصحابها. انظر: الفروع ٦/ ٣٧٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٦٧، غاية المنتهى ٢/ ٩٩.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥٤، المبدع ٤/ ٢٣٠، الإنصاف ٥/ ١٨٧.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٢٤٨، كشاف القناع ٣/ ٣٦٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢٣.
(٧) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٤٠.
(٨) كذا في الأصل. والصواب: (الحارثي) كما في شرح الإقناع وتصحيح الفروع.
والحارثي في المذهب: أبٌ، وابنه. أما الأب فهو: أبو عبد الرحمن، مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي البغدادي. وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
وأما الابن فهو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي المصري (٦٧١ - ٧٣٢ هـ). سمع بقراءة والده من العز الحرَّاني، ومن خطيب المزة، وسمع من ابن النجار، والمنجَّا، وأخذ عن ابن دقيق العيد. كان شيخ المذهب في الديار المصرية. وله مشاركة في الحديث والتفسير. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٢٠، المنهج الأحمد ٥/ ٥٩، تسهيل السابلة ٢/ ١٠٢٩.
(٩) نقله عنه في شرح الإقناع ٣/ ٣٦٢، وتصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٩٠، وقطع به في التوضيح ٢/ ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>