للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي (١). فإنِ امتنعَ راهنٌ أجبرَه حاكمٌ (٢). فإنْ لمْ يفعلْ أخذَه حاكمٌ من مالِه (٣). فإنْ لمْ يكنْ لهُ مالٌ، أو كانَ الراهنُ غائبًا، بِيعَ منَ الرهنِ بقدرِ الحاجةِ مما يجبُ عليهِ مِنَ المؤنةِ وغيرِها (٤)، خارجًا عن نحوِ مداواةٍ وختانٍ (٥). فإن خيفَ استغراقُ ثمنِ الرهنِ في الإنفاقِ ونحوِه، بيعَ كلُّهُ، وجُعلَ ثمنُه رهنًا مكانَه (٦).

(وَإِنْ أَنْفَقَ المُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِلَا إِذْنِ الرَّاهِن، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ)؛ لوجودِه ونحوِه (فَمُتَبَرِّعٌ) به، ولو نوى الرجوعَ فيهِ (٧)، لتفريطِه في ذلكَ. وإنْ عجزَ عنِ استئذانِه؛ لتعذُّرِه من نحوِ غَيبةٍ، رجعَ المرتهنُ بما قامَ عنهُ منْ إنفاقِ الواجبِ بالأقلِّ مما أنفقَ من نفقةِ مثلِه، كما لو كانَ نفقةُ المثلِ خمسةً، فأنفقَ أربعةً، رجعَ بالأربعة، إن نوَى الرجوعَ، وإلا فمتبرعٌ (٨). ولو أنفقَ ستةً، وكانت نفقةُ المثلِ خمسةً، فليسَ لهُ الرجوعُ إلا بالخمسة، إن نوى الرجوعَ، وإلا فمتبرعٌ، والواحدُ الزائدُ تبرعٌ. ولا يشترطُ استئذانُ حاكم لتعذرِ استئذانِ مالكٍ (٩)، ولا إشهادٌ عليهِ بنيةِ الرجوع، … (١٠) قوله في نيةِ الرجوع (١١).


= في علله ٩/ ١٦٨، والبيهقي في سننه ٦/ ٤٠، وأبو داود في المراسيل ٢٧٢، وابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٩٠. وقال ابن حجر: "وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة" ٣/ ٨٥، وقد بينها ابن الملقن في البدر ٦/ ٦٣٧ - ٦٤٠.
وأخرجه مالك في الموطأ مختصرًا بلفظ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". في كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن (١٤١١) ٢/ ٧٢٨، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١) ٢/ ٨١٦.
(١) هو: الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الهاشمي المطلبي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٢١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٩.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤١٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٩.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الإنصاف ٥/ ١٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٣.
(٥) لأنها لا تلزمه. انظر: المغني ٦/ ٥٢١، الإقناع ٢/ ٣٢٥.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، التنقيح المشبع ١٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٢.
(٧) انظر: المقنع ١٧٩، الوجيز ١٩٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٩١، الروض المربع ٢/ ١٧٧.
(٨) انظر: الإنصاف ٥/ ١٧٦، غاية المنتهى ٢/ ٩٩، كشاف القناع ٣/ ٣٥٦.
(٩) انظر: الوجيز ١٩٩، التوضيح ٢/ ٦٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ٣٦٧.
(١٠) في الأصل كلمة لم تفهم، وتشبه أن تكون: (ويقبل).
(١١) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٣٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>