للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخيير) (١) لما روى الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو نصفه" (٢).

والدينار زنته: مِثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب (٣). وتجزئ قيمته من الفضة فقط (٤). ويجزئ دفع الكفارة لمسكين واحد (٥)، كنذر مطلق. وتسقط الكفارة؛ لعجز عنها (٦)، ككفارة الوطء في نهار رمضان. وإن كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين، فكالصوم (٧).

(وكذا هي) أي: تجب الكفارة عليها (إن طاوعت) على الوطء (٨).

ويوجب أيضًا الاعتداد به، إلَّا لوفاة، واستبراء الإماء (٩).

(ولا يباح) الوطء (بعد انقطاعه) أي: بعد انقطاع دم الحيض (وقبل غسلها، أو) قبل (تيممها) إن عدمت الماء (١٠).


(١) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإنصاف ٢/ ٣٧٨، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٠.
(٢) مسند أحمد ١/ ٢٦٨.
ورواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، ١/ ٦٩، والنسائي، في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، ١/ ١٥٣، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضًا، رقم (٦٤٠)، ١/ ٢٢٠. وصححه الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٦٦، والألباني في الإرواء رقم (١٩٧).
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٨، الإنصاف ٢/ ٣٨٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٥.
والدينار: فارسي معرَّب، أصله: دنَّار. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٩٢، مادة: (دنر).
وزنه: ٤.٢٥ غرامًا. ينظر: التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٤٩.
والذهب إذا ضرب (أي: سبك) سمي دينارًا، وإن لم يضرب سمي تبرًا. ينظر: المصباح المنير ص ٧٢، مادة: (تبر)، مختار الصحاح ص ١٢٠، مادة: (سبك).
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٩، الإنصاف ٢/ ٣٨٤، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٠، الإنصاف ٢/ ٣٨٢، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.
(٦) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، التنقيح ص ٧٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٢١.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٠، الإنصاف ٢/ ٣٨١، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.
(٨) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٨٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٢١.
(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٩، التنقيح ص ٧٠، كشاف القناع ١/ ٤٧١.
(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٦٢، الإنصاف ٢/ ٣٧٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>