(٢) مسند أحمد ١/ ٢٦٨.ورواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، ١/ ٦٩، والنسائي، في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، ١/ ١٥٣، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضًا، رقم (٦٤٠)، ١/ ٢٢٠. وصححه الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٦٦، والألباني في الإرواء رقم (١٩٧).(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٨، الإنصاف ٢/ ٣٨٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٥.والدينار: فارسي معرَّب، أصله: دنَّار. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٩٢، مادة: (دنر).وزنه: ٤.٢٥ غرامًا. ينظر: التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٤٩.والذهب إذا ضرب (أي: سبك) سمي دينارًا، وإن لم يضرب سمي تبرًا. ينظر: المصباح المنير ص ٧٢، مادة: (تبر)، مختار الصحاح ص ١٢٠، مادة: (سبك).(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٩، الإنصاف ٢/ ٣٨٤، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٠، الإنصاف ٢/ ٣٨٢، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.(٦) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، التنقيح ص ٧٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٢١.(٧) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٠، الإنصاف ٢/ ٣٨١، شرح المنتهى ١/ ٢٢٥.(٨) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٨٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٢١.(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٩، التنقيح ص ٧٠، كشاف القناع ١/ ٤٧١.(١٠) ينظر: الكافي ١/ ١٦٢، الإنصاف ٢/ ٣٧٣، كشاف القناع ١/ ٤٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute