(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، ١/ ٦٠. وهو من حديث عائشة ﵂. قال في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩: "قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان"، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢١٠، والألباني في الإرواء رقم (١٢٤). (٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٥، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧. (٤) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤. (٥) والحديث بتمامه عن عائشة ﵂: "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، رقم (٣١٩)، ١/ ١٢٤. (٦) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤. (٧) سيذكره الشارح بعد قليل. (٨) هنا حاشية في الهامش: "قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": الموجب للكفارة الوطء، والحيض شرط". (٩) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٧ و ٣٨٠، شرح المنتهى ٥/ ٢٢١.