للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء (١)؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله هو: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (٢).

(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصًّا (٣).

(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:

أحدها: (الغسل) (٤) لقوله : "ثم اغتسلي وصلي" (٥).

(و) الثاني: (البلوغ) (٦) لأنه يحصل به التكليف.

(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهًا) على الوطء (أو ناسيًا) للحيض (أو جاهلَ الحيض) أ (و) جاهلَ (التحريم) لعموم الخبر (٧)، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال (٨) (٩).

(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على


(١) ينظر: غاية المطلب ص ٦٤، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، كشاف القناع ١/ ٤٦٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، ١/ ٦٠. وهو من حديث عائشة . قال في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩: "قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان"، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢١٠، والألباني في الإرواء رقم (١٢٤).
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٥، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧.
(٤) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤.
(٥) والحديث بتمامه عن عائشة : "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، رقم (٣١٩)، ١/ ١٢٤.
(٦) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤.
(٧) سيذكره الشارح بعد قليل.
(٨) هنا حاشية في الهامش: "قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": الموجب للكفارة الوطء، والحيض شرط".
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٧ و ٣٨٠، شرح المنتهى ٥/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>