للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكره أيضًا صوم يوم النَّيروز، والمِهرجان؛ وهما عيدان للكفار (١)، وكذا صوم كل يوم عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، ما لم يوافق عادة، أو عن قضاء، أو نذر، أو كفارة (٢)، كما تقدم (٣).

ولا يكره وصال الصيام إلى وقت السحر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر" رواه البخاري (٤). وترك الوصال إلى السحر، أولى من فعله (٥)؛ لفوت فضيلة تعجيل الفطر.

(ويحرم) ولا يصح (صوم) يومي (العيدين) مطلقًا؛ فرضًا كان، أو نفلًا (٦)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "نهى عن صوم يومين: يوم فطر، ويوم أضحى" متفق عليه (٧).

(و) يحرم، ولا يصح أيضًا صوم (أيام التشريق) (٨) لحديث: "وأيام منى أيام أكل، وشرب، (٩). إلا إن صام عن دم متعة، أو دم قران، لمن عدمه، فيصح


(١) ينظر: المطلع ص ١٥٥.
والنَّيروز: فارسي معرب، ولم يستعمل إلا في الدولة العباسية، وأصله بالفارسية: نيع روز، وتفسيره: جديد يوم، وهو اسم أول يوم من السنة عند الفرس. ينظر: لسان العرب ٥/ ٤١٦، تاج العروس ١٥/ ٣٤٩، مادة: (نرز).
والمِهرجان: عيد للفرس، وهي كلمتان: مهر وزان، حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان، حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ومعناها محبة الروح. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٣، مادة: (مهر).
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٨١، الإنصاف ٧/ ٥٣٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٨.
(٣) تقدم قريبًا، قبل مسألة صيام أعياد الكفار.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر، رقم (١٨٦٦)، ٢/ ٦٩٤.
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٥٣٧، الروض المربع ٤/ ٣٩٩.
(٦) ينظر: الوجيز ص ١٢٥، الإنصاف ٧/ ٥٤١، كشاف القناع ٥/ ٣٣٩.
(٧) تقدم تخريجه ص ٥٧٧.
(٨) أيام التشريق هي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك: من تشريق اللحم؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس. ينظر: الدر النقي ٢/ ٢٨٠.
(٩) هو من حديث كعب بن مالك . أخرجه مسلم، في كتاب الصيام، رقم (١١٤٢)، ٢/ ٨٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>