للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما افترض عليكم" (١). فإن صام معه غيره، لم يكره (٢). قال في "الكافي": "فإن صامهما معًا، لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (٣) " (٤). قوله: قال في "الكافي": "فإن صامهما يعني: الجمعة والسبت معًا.

(وكره صوم يوم الشك؛ وهو) يوم (٥) (الثلاثون من) شهر (شعبان، إذا لم يكن) عند الترائي علة؛ من (غيم، أو قَتر) (٦) لأحاديث النهي عنه (٧). إلا إن وافق يومُ الجمعة، أو السبت، أو الشك، عادةً من صوم، أو يصل يوم الشك بصيام قبله (٨).

وكره تقدم صوم رمضان بيوم، أو يومين، لا بأكثر، فلا يكره نصًّا (٩)؛ لظاهر خبر أبي هريرة: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" (١٠). أو يكون صومه قضاء عن رمضان، أو نذرًا، أو كفارة، فيصومه؛ لوجوبه (١١).


(١) هو من حديث الصمَّاء بنت بُسر . أخرجه أبو داود، في كتاب الصيام، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، رقم (٢٤٢١)، ٢/ ٣٢٠، وقال: "وهذا حديث منسوخ"، والترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، رقم (٧٤٤)، ٣/ ١٢٠، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، رقم (١٧٢٦)، ١/ ٥٥٠، وأحمد ٦/ ٣٨٦، وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٥: "فيكون الحديث إما شاذًا غير محفوظ، وإما منسوخًا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه؛ كالأثرم، وأبي داود"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٦٠).
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٤٢٨، الإنصاف ٧/ ٥٣٢، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٧.
(٣) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن صوم يوم الجمعة.
(٤) الكافي ٢/ ٢٦٥.
(٥) لا يستقيم إدخال كلمة (اليوم) هنا؛ لجرِّ ما بعدها بالإضافة، وهي في المتن مرفوعة.
(٦) ينظر: غاية المطلب ص ١٨١، التنقيح ص ١٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٠.
(٧) منها: حديث عمار قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " رواه أصحاب السنن. وقد تقدم تخريجه ص ٥٧٥.
(٨) ينظر: المبدع ٣/ ٥٥، التنقيح ص ١٦٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٧.
(٩) ينظر: الفروع ٥/ ٩٨، الإقناع ١/ ٥١١، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠.
(١٠) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٨١٥)، ٢/ ٦٧٦، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١٠٨٢)، ٢/ ٧٦٢.
(١١) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>