(٢) ينظر: المغني ٤/ ٤٢٨، الإنصاف ٧/ ٥٣٢، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٧. (٣) يشير إلى حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم في النهي عن صوم يوم الجمعة. (٤) الكافي ٢/ ٢٦٥. (٥) لا يستقيم إدخال كلمة (اليوم) هنا؛ لجرِّ ما بعدها بالإضافة، وهي في المتن مرفوعة. (٦) ينظر: غاية المطلب ص ١٨١، التنقيح ص ١٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٠. (٧) منها: حديث عمار ﵁ قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ" رواه أصحاب السنن. وقد تقدم تخريجه ص ٥٧٥. (٨) ينظر: المبدع ٣/ ٥٥، التنقيح ص ١٦٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٧. (٩) ينظر: الفروع ٥/ ٩٨، الإقناع ١/ ٥١١، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠. (١٠) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٨١٥)، ٢/ ٦٧٦، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١٠٨٢)، ٢/ ٧٦٢. (١١) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٨٨.