للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جماعة (١)؛ للنهي عنه في حديث أبي هريرة: "نهى عن صيام [يوم] (٢) عرفة بعرفة" (٣)؛ لأنه يضعفه، ويمنعه الدعاء في الموقف، إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة (٤). ويأتي في الحج (٥).

ويلي يوم عرفة في الآكدية، يوم التروية؛ وهو ثامن ذي الحجة (٦)؛ لحديث ابن عباس: "صوم يوم التروية كفارة سنة" (٧).

(وكره إفراد) شهر (رجب) بالصوم (٨). قال أحمد: "من كان يصوم السنة صامه، وإلا، فلا يصومه متواليًا، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان". انتهى (٩).

(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم (١٠)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده" متفق عليه (١١).

(و) كره إفراد يوم (السبت بالصوم) لحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٩٠. والمذهب: عدم استحباب الصوم، والفطر أفضل. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٢٣.
(٢) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود.
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب في صوم عرفة بعرفة، رقم (٢٤٤٠)، ٢/ ٣٢٦، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، رقم (١٧٣٢)، ١/ ٥٥١، وأحمد ٢/ ٣٠٤، والحاكم ١/ ٦٠٠، وقال: "صحيح على شرط البخاري"، وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٤٠٤).
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٥٣، الإنصاف ٧/ ٥٢٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٨٦.
(٥) ٢/ ١٠٣.
(٦) ينظر: المبدع ٣/ ٥٣، الإنصاف ٧/ ٥٢٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢٨.
(٧) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٣١٢ لأبي الشيخ في الثواب، وابن النجار، عن ابن عباس . وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (٣٥٠١): "موضوع".
(٨) ينظر: الوجيز ص ١٢٥، الإنصاف ٧/ ٥٢٨، الروض المربع ٤/ ٣٩٠.
(٩) نقله عنه في المغني ٤/ ٤٢٩.
(١٠) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي ١/ ٣٤٨، الإنصاف ٧/ ٥٣٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢٩.
(١١) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، رقم (١٨٨٤)، ٢/ ٧٠٠، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٤٤)، ٢/ ٨٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>