للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤجرٌ ومعيرٌ بمثلِ مثلِيٍّ، والأكثرِ من قيمةِ متقوَّمِ (١)؛ لأنهُ إن بيعَ بأقلَّ من قيمتِه، ضمنَ راهنٌ نقصَه، وإن بيعَ بأكثرَ فقيمتُه كلُّه لمالكِهِ. (وَ) الخامسُ: (كَوْنُهُ) أي: الرهن (مَعْلُومًا جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ وَصِفَتُهُ) (٢)؛ لأنهُ عقدٌ على مالٍ، فاشترطَ العلمُ بهِ.

(وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيعُهُ) منَ الأعيان، ولو كانَ نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا، أو شركةً مشاعًا، (صَحَّ رَهْنُهُ) (٣)، ولو على ثمنِه (٤). وتصحُّ (٥) رهنُ ما يسرعُ فسادُه - كفاكهةٍ رطبةٍ، وبطيخ -، ولو رهنَه على مؤجلٍ (٦). ويباعُ بإذنِ ربِّه، أو يبيعُه حاكمٌ إن لم يأذنْ ربُّهُ، ويجعلُ ثمنَه مكانَه رهنًا (٧). غيرَ كيلٍ وموزونٍ ومعدودٍ ومذروعٍ، وما بيعَ بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمةٍ قبلَ قبضِه (٨)؛ لأنه لم يصحَّ بيعُه، فلا يصحُّ رهنُه. ومَن رهنَ قِنًّا مسلمًا على دَينِ كافرٍ، وشرطَ أن يكونَ بِيدِ مسلمٍ عَدلٍ، صحَّ (٩). وإن لم يشترطْ ذلكَ لم يصحَّ (١٠)؛ لأنَّ الرهنَ لا ينتقلُ الملكُ فيهِ إلى الكافر، بخلافِ البيعِ. وكذا كتبُ حديثٍ، وتفسيرٍ (١١). (إِلَّا المُصْحَفَ)، فلا يصحُّ رهنُه، ولو لمسلم (١٢). (وَمَا لَا يَصِحُّ بَيعُهُ) كَحُرٍّ، وأمِّ ولدٍ، ووَقفٍ، وآبقٍ، ومجهولٍ، ونحوِه، (لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ) (١٣)؛ لعدمِ استيفاءِ الدينِ من ثمنِهِ. (إِلَّا) رهنُ (الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) بلا شرطِ قطعٍ، فيصحُّ (١٤). (وَ) إلَّا رهنُ (الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ


(١) أو بما بيع به. انظر: المغني ٦/ ٤٦٤، التنقيح المشبع ١٤٢، الإقناع ٢/ ٣١٠، وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٦٨.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٠٠، المبدع ٤/ ٢١٤، الإنصاف ٥/ ١٣٧، الروض المربع ٢/ ١٦٠.
(٣) انظر: المقنع ١٧٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الوجيز ١٩٦، التوضيح ٢/ ٦٥٩.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ٣١٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦،
(٥) كذا في الأصل، والصواب: (ويصحُّ) لأن الفاعل مذكر.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٣، الهداية ١٨٥، المغني ٦/ ٤٥٩.
(٧) انظر: المقنع ١٧٦، المحرر ١/ ٣٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٣٦٣.
(٨) انظر: الوجيز ١٩٦، المبدع ٤/ ٢١٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣١٨.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٤٧٠، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٦٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٨.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٤، الكافي ٢/ ١٤٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٠.
(١١) انظر: المبدع ٤/ ٢١٩، الإنصاف ٥/ ١٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٥.
(١٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.
(١٣) انظر: الهداية ١٨٦، المغني ٦/ ٤٦٦، الوجيز ١٩٦، الروض المربع ٢/ ١٦٣.
(١٤) قدَّمه في المقنع ١٧٦، وصححه في الإنصاف ٦/ ١٤٥. وانظر: الإقناع ٢/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>