للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مُنَجَّزًا)، لا معلَّقًا (١). (وَ) الثاني: (كَوْنُهُ مَعَ الْحَقِّ) أي: معَ الدَّين، لا قبلَه (٢)؛ لأنَّ الرهنَ تابعٌ لهُ، فلم يتقدَّمْه. ويصحُّ (أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعدَ الدينِ (٣)، بالإجماعِ (٤). ولا يجوزُ قبلَه، لأنه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يجزْ فعلُه قبلَ ثبوتِه. (وَ) الثالثُ: (كَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيعُهُ)، وتبرعُه، مِن جائزِ التصرفِ (٥). (وَ) الرابعُ: (كَوْنُهُ مُلْكُ) الرا (هِـ) ـن (٦) (٧)، ولو لمنافعِه بإجارةٍ، أو للانتفاعِ بهِ بعاريةٍ، بإذنِ ربهمَا (٨)، لكنْ ينبغِي أن يذكرَ لهما القدرَ الذي يرهنُ عليه، وصفتَه، ومدتَه (٩)؛ دفعًا لتغريرهِمَا. فمتَى أعلمَ ربَّهُما بشيءٍ من ذلكَ، ثمَّ خالفَ ورهنَه بغيرِه، لم يصحَّ الرهنُ (١٠). فإنْ أذِنَ المؤجرُ أو المعيرُ أن يرهنَ العينَ على قدرٍ معينٍ، فرهنَه على أكثرَ، صحَّ فيما أذِنَ لهُ، وبطلَ في الزائدِ (١١). فإن رهنَه على دونِ ذلكَ صحَّ (١٢). ويملكانِ - ربُّهما - الرجوعَ فيهِما قبلَ إقباضِه (١٣). لكنْ لا يملكُ المؤجرُ الرجوعَ في الإجارةِ إلا بعدَ انقضاءِ مدةِ التواجرِ (١٤)، فإن بيعَ رهنٌ فيهِما، رجعَ


(١) انظر: التنقيح المشبع ١٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٥، غاية المنتهى ٢/ ٨٩.
(٢) أي: مع عقد البيع أو القرض، لا قبل ذلك. انظر: المستوعب ٢/ ١٨٩، الكافي ٢/ ١٣٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٤، الفروع ٦/ ٣٥٩.
(٣) انظر: المقنع ١٧٦، الوجيز ١٩٦، التوضيح ٢/ ٦٥٨.
(٤) حكاه في المغني ٦/ ٤٤٤، والشرح ٤/ ٣٦٨، والمبدع ٤/ ٢١٤.
(٥) انظر: الهداية ١٨٤، المستوعب ٢/ ١٨٩، المغني ٦/ ٤٤٦، شرح الزركشي ٢/ ١٠٨.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ٣١٠، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦.
(٧) في المطبوع: زيادة: "أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي رَهْنِهِ".
(٨) أي: إذن مؤجر ومُعير. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٣٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، كشاف النقاع ٣/ ٣٢٣.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٣٨٩، المبدع ٤/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٦.
(١١) كتفريق الصفقة. انظر: الإقناع ٢/ ٣١٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٧.
(١٢) انظر: المغني ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، كشاف القناع ٣/ ٣٢٣.
(١٣) انظر: الإنصاف ٥/ ١٤٨، التوضيح ٢/ ٦٥٧، منتهى الإرادات الإرادات ١/ ٢٨٦.
(١٤) أي: أنه بعدَ القبض لا يملك المؤجر الرجوع في الإجارة إلا بعد انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم. بخلاف المعير، فله أن يكلف الراهن فكَّه من يد المرتهن؛ لأن العارية لا تلزم. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الشرح الكبير ٤/ ٣٩١، الفروع (الحاشية) ٤/ ٣٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>