(٢) أي: مع عقد البيع أو القرض، لا قبل ذلك. انظر: المستوعب ٢/ ١٨٩، الكافي ٢/ ١٣٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٤، الفروع ٦/ ٣٥٩.(٣) انظر: المقنع ١٧٦، الوجيز ١٩٦، التوضيح ٢/ ٦٥٨.(٤) حكاه في المغني ٦/ ٤٤٤، والشرح ٤/ ٣٦٨، والمبدع ٤/ ٢١٤.(٥) انظر: الهداية ١٨٤، المستوعب ٢/ ١٨٩، المغني ٦/ ٤٤٦، شرح الزركشي ٢/ ١٠٨.(٦) انظر: الإقناع ٢/ ٣١٠، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦.(٧) في المطبوع: زيادة: "أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي رَهْنِهِ".(٨) أي: إذن مؤجر ومُعير. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٣٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.(٩) انظر: المغني ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، كشاف النقاع ٣/ ٣٢٣.(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٣٨٩، المبدع ٤/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٦.(١١) كتفريق الصفقة. انظر: الإقناع ٢/ ٣١٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٧.(١٢) انظر: المغني ٦/ ٤٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٨٩، كشاف القناع ٣/ ٣٢٣.(١٣) انظر: الإنصاف ٥/ ١٤٨، التوضيح ٢/ ٦٥٧، منتهى الإرادات الإرادات ١/ ٢٨٦.(١٤) أي: أنه بعدَ القبض لا يملك المؤجر الرجوع في الإجارة إلا بعد انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم. بخلاف المعير، فله أن يكلف الراهن فكَّه من يد المرتهن؛ لأن العارية لا تلزم. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، الشرح الكبير ٤/ ٣٩١، الفروع (الحاشية) ٤/ ٣٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute