للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معسرًا (١)، نصًّا (٢)؛ لأنه مبنيٌّ على السرايةِ والتغليب. لكنْ يحرُمُ العتقُ بلَا إذنِ المرتهنِ (٣)؛ لإبطالِه حقَّه من عينِ الرهنِ. (وَعَلَيهِ) أَي: على الراهنِ الموسر، أو المعسرِ إذا أيسرَ (٤) (قِيمَةُ) الر (هـ) ـن (مَكَانَهُ، تَكُونُ رَهْنًا) عوضًا عنِ الرهنِ (٥). ولراهنٍ انتفاعٌ برهنٍ بإذنِ مرتهنٍ (٦)، ولهُ وطءُ أمتِه المرهونةِ إذا شرطَ وطئَها، أو بإذنِ مرتهنٍ (٧). فإنْ لم يكنْ إذنٌ ولَا (٨) شرطٌ، حرُمَ ذلكَ منهُ (٩).

(وَكَسْبُ الرَّهْنِ) إذَا حصلَ فيهِ كسبٌ، (وَ) كذَا (نَمَاؤُهُ) [المتصلُ والمنفصلُ، كالسِّمَن، وتعلمِ الصنعة، والولد، والصوف، ونحوِه، وأرشُ جنايةٍ، (رَهْنٌ) (١٠). وإن وطئَ راهنٌ مرهونَةً بغيرِ إذنِ مرتهنٍ، ولمْ تحبلْ فعليهِ أرشُ بكارةٍ فقط (١١)، فإن بانت حاملًا منه … (١٢)]. (وَهُوَ) أي: الرهنُ (أَمَانَةٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ) (١٣) أو بيدِ مَن اتفقَا على إبقائِه عندَ جائزِ التصرفِ (١٤)، ولو كانَ قبلَ عقدٍ


(١) قدمه في المستوعب ٢/ ١٩٢، والمغني ٦/ ٤٨٢، وصححه في الإنصاف ٥/ ١٥٣. وجزم به في المنتهى ١/ ٢٨٨.
(٢) حكاه عنه في الهداية ١٨٥، والمستوعب ٢/ ١٩٢.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٣٧٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٨.
(٤) توجد هنا إحالة للهامش، لكن خفي علي النص بسبب الخياطة.
(٥) انظر: الهداية ١٨٥، المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٦، الإنصاف ٥/ ١٥٤.
(٦) انظر الكافي ٢/ ١٤٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٤٣١، غاية المنتهى ٢/ ٩٢.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٣، الإنصاف ٥/ ١٥٥، التوضيح ٢/ ٦٦٠.
(٨) في الأصل: تكررت كلمة (ولا) مرتين وهو سهو.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٤٨٤، ٥١٥، الفروع ٦/ ٣٧٣، المبدع ٤/ ٢٢٢.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٥، الوجيز ١٩٧، الفروع ٦/ ٣٧٤، الإنصاف ٥/ ١٥٩، الإقناع ٢/ ٣٢٣.
(١١) فإن كان الدين حالًا جعله قضاءً من الحق الذي عليه، وإلا خُيِّر بين أن يجعله رهنًا معها، أو يجعله قضاءً من الحق. انظر: الكافي ٢/ ١٤٤، الشرح الكبير ٤/ ٤٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٨.
(١٢) في الأصل خفي باقي الكلام في المسألة بسبب الخياطة.
والمذهب في هذه المسألة: أنه إذا وطئَ الراهنُ أمتَه المرهونةَ بغيرِ إذنِ المرتهن، فأحبلها، وولدَت ما تصيرُ به أمَّ ولدٍ، خرجَت من الرهن، وأخذَتْ منهُ قيمتُها حين أحبلَها، فجعلَت رهنًا. انظر: المغني ٦/ ٤٨٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٠، شرح الزركشي ٢/ ١١٢، الإنصاف ٥/ ١٥٥، الإقناع ٢/ ٣٢٢.
(١٣) انظر: الهداية ١٨٦، المقنع ١٧٧، المحرر ١/ ٣٣٧، الروض المربع ٢/ ١٦٨.
(١٤) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>