(٢) حكاه عنه في الهداية ١٨٥، والمستوعب ٢/ ١٩٢.(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الفروع ٦/ ٣٧٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٨.(٤) توجد هنا إحالة للهامش، لكن خفي علي النص بسبب الخياطة.(٥) انظر: الهداية ١٨٥، المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٦، الإنصاف ٥/ ١٥٤.(٦) انظر الكافي ٢/ ١٤٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٤٣١، غاية المنتهى ٢/ ٩٢.(٧) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٣، الإنصاف ٥/ ١٥٥، التوضيح ٢/ ٦٦٠.(٨) في الأصل: تكررت كلمة (ولا) مرتين وهو سهو.(٩) انظر: المغني ٦/ ٤٨٤، ٥١٥، الفروع ٦/ ٣٧٣، المبدع ٤/ ٢٢٢.(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٥، الوجيز ١٩٧، الفروع ٦/ ٣٧٤، الإنصاف ٥/ ١٥٩، الإقناع ٢/ ٣٢٣.(١١) فإن كان الدين حالًا جعله قضاءً من الحق الذي عليه، وإلا خُيِّر بين أن يجعله رهنًا معها، أو يجعله قضاءً من الحق. انظر: الكافي ٢/ ١٤٤، الشرح الكبير ٤/ ٤٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٨.(١٢) في الأصل خفي باقي الكلام في المسألة بسبب الخياطة.والمذهب في هذه المسألة: أنه إذا وطئَ الراهنُ أمتَه المرهونةَ بغيرِ إذنِ المرتهن، فأحبلها، وولدَت ما تصيرُ به أمَّ ولدٍ، خرجَت من الرهن، وأخذَتْ منهُ قيمتُها حين أحبلَها، فجعلَت رهنًا. انظر: المغني ٦/ ٤٨٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٠، شرح الزركشي ٢/ ١١٢، الإنصاف ٥/ ١٥٥، الإقناع ٢/ ٣٢٢.(١٣) انظر: الهداية ١٨٦، المقنع ١٧٧، المحرر ١/ ٣٣٧، الروض المربع ٢/ ١٦٨.(١٤) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute