للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهِ، وكذا بعدَ وفاءِ دينٍ (١). (لَا يَضْمَنُهُ) المرتهنُ ولا مَن هوَ عندَه (إِلَّا بَالتَّفْرِيطِ)، أوِ التعدي عليهِ (٢)؛ كسائرِ الأماناتِ. (وَ) إن ادعَـ (ـي) المرتهنُ تلفَ الرهنِ بحادثٍ ظاهرٍ؛ كنهبٍ، وحريقٍ، وقامَت بينةٌ بهِ قُبِلَ (٣). فإنْ أنكرَ الراهنُ التلفَ بهِ، حلفَ أنهُ تلِفَ به، وبرِئَ (٤). وإنْ لم تقُمْ بينةٌ بالحادثِ الظاهرِ لم يقبلْ قولُه (٥)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه؛ لأنهُ لا تعذَّرُ إقامةِ البينةِ عليهِ. وإنِ ادَّعى تلفَه بسببٍ خفيٍّ - كسرقةٍ، ونحوِها -، أو لم يعيِّن سببًا (قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي تَلَفِهِ) (٦). (وَ) كذَا يقبلُ قولُه بيمينِه في (أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ) فِي الرَّهْنِ (٧). ولَا يسقطُ الدينُ بتلفِ الرهنِ (٨)، ولا يلزمُ الراهنَ أن يرهنَ مكانَ ما تلفَ من الرهنِ (٩). (وَإِنْ تَلِفَ بِعْضُ الرَّهْن، فَبَاقِيهِ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الْحَقِّ) (١٠)؛ لتعلقِ الحقِّ كلِّهِ بجميع أجزاءِ الرهنِ. (وَلَا يَنْفَكُّ مِنْهُ) أي: منَ الرهنِ (شَيءٌ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّينَ كُلَّهُ) (١١)؛ لتعلقِ حقِّ الوثيقةِ به، فيصيرُ محبوسًا بكلّ جزءٍ منهُ، ولو ممَّا ينقسمُ إجبارًا (١٢)، أو قضَى أحد الوارثِين حصتَه من دينِ مورِّثِه، فلَا يملكُ أخذَ حصتِه منهُ (١٣).

تنبيه: منْ كانَ عليهِ دينٌ، فبعضُ الدينِ عليهِ رهنٌ أو كفيلٌ، وبعضُه من غيرِ


(١) انظر: المغني ٦/ ٥٢٣، الفروع ٦/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٥.
(٢) ولا يبطل الرهن مع ذلك. انظر: المستوعب ٢/ ١٩٦، الشرح الكبير ٤/ ٤١٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، غاية المنتهى ٢/ ٩٣.
(٣) ولو من غير بينة على التلف، إذا قامت البينة على الحادث. انظر: المحرر ١/ ٣٣٧، الفروع ٦/ ٣٨٤، الإنصاف ٥/ ١٦٠.
(٤) أي: حلف المرتهن أنه تلف بالحادث الظاهر، ويبرأ بذلك؛ لأنه أمين. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٧، غاية المنتهى ٢/ ٩٣.
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٧١.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، الفروع ٦/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ١٦٥، المحرر ١/ ٣٣٧، الإقناع ٢/ ٣٢٦، الروض المربع ٢/ ١٦٩.
(٨) انظر: الهداية ١٨٦، المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، التوضيح ٢/ ٦٦١.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٢، الإقناع ٢/ ٣٢٦.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، الإنصاف ٥/ ١٦٠.
(١١) انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.
(١٢) انظر: المغني ٦/ ٤٨١، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٧.
(١٣) انظر: الإنصاف ٥/ ١٦٠، الإقناع ٢/ ٣٢٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>