(٢) ولا يبطل الرهن مع ذلك. انظر: المستوعب ٢/ ١٩٦، الشرح الكبير ٤/ ٤١٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، غاية المنتهى ٢/ ٩٣.(٣) ولو من غير بينة على التلف، إذا قامت البينة على الحادث. انظر: المحرر ١/ ٣٣٧، الفروع ٦/ ٣٨٤، الإنصاف ٥/ ١٦٠.(٤) أي: حلف المرتهن أنه تلف بالحادث الظاهر، ويبرأ بذلك؛ لأنه أمين. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٧، غاية المنتهى ٢/ ٩٣.(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٧١.(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، الفروع ٦/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.(٧) انظر: الكافي ٢/ ١٦٥، المحرر ١/ ٣٣٧، الإقناع ٢/ ٣٢٦، الروض المربع ٢/ ١٦٩.(٨) انظر: الهداية ١٨٦، المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، التوضيح ٢/ ٦٦١.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٢، الإقناع ٢/ ٣٢٦.(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، الإنصاف ٥/ ١٦٠.(١١) انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.(١٢) انظر: المغني ٦/ ٤٨١، معونة أولي النهى ٤/ ٣٤٧.(١٣) انظر: الإنصاف ٥/ ١٦٠، الإقناع ٢/ ٣٢٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute