للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أصح (١). ولا يطهر جلد غير مأكول بالذبح، كلحمه (٢).

(والشعر، والصوف، والريش، طاهر، إذا كان) ذلك (من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة؛ كالهر، والفأر) (٣) لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. وأما أصول ذلك، فنجسة؛ لأنه من أجزاء الميتة (٤). وما أبين من حي، فكميتته (٥).

(و) يـ (ـسن) السُّنَّة في اللغة: الطريقة (٦). وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب … (٧) (٨) على أقواله ، وأفعاله، وتقريراته (٩).

(تغطية الآنية) أي: الأوعية (وإيكاء) أي: ربط فم (١٠) (الأسقية) (١١) جمع سقاء؛ وهو جلد السخلة (١٢) إذا أجذع يكون للماء واللبن (١٣)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أمرنا رسول الله أن نغطي الإناء، ونوكي السقاء" رواه أبو داود (١٤). وأيضًا يسن إغلاق الباب، وإطفاء المصباح (١٥).


(١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٦١. وبيَّن في كشاف القناع ١/ ٩٧ وجوه التصحيح.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٤٩، الإنصاف ١/ ١٧١، معونة أولي النهى ١/ ١٩٣.
(٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٠، الإنصاف ١/ ١٨٠، معونة أولي النهى ١/ ١٩٤.
(٤) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٧.
(٥) ينظر: الإنصاف ١/ ١٨٠، زاد المستقنع ص ٤٩، كشاف القناع ١/ ١٠٢.
(٦) ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٦١، القاموس ص ١٥٥٨، مادة: (سنن).
(٧) هنا كلام سقط في طرف اللوحة، وأقدره بـ[على تركه. وتطلق السُّنَّة] والله أعلم.
(٨) ينظر: العدة ١/ ١٦٣، الواضح ١/ ١٢٦.
(٩) ينظر: مختصر ابن اللحام ص ٧٤، مختصر التحرير ص ١٠٠.
(١٠) ينظر: العين ٥/ ٤٢٢، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٥، مادة: (وكي).
(١١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤، الشرح الكبير ١/ ١٦١، معونة أولي النهى ١/ ١٩٥.
(١٢) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكرًا كان أو أنثى. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ١٤٥، لسان العرب ١١/ ٣٣٢، مادة: (سخل).
(١٣) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٨٣، القاموس ص ١٦٧١، مادة: (سقي).
(١٤) في سننه بنحوه. كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم (٣٦٩٣)، ٣/ ٣٣١.
وهو في صحيح مسلم، في كتاب الأشربة، رقم (١٩٩٣)، ٣/ ١٥٧٨. ولفظه: "ولكن اشرب في سقائك، وأوكه". وأقرب منه ما رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء" كتاب الأشربة، باب تخمير الإناء، رقم (٣٤١١)، ٢/ ١١٢٩، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ٤/ ٤٣.
(١٥) ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٤٠١، الإقناع ١/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>