(٢) تقدمت هذه المسألة في آخر المحظور السابع. (٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، الإنصاف ٤/ ٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥. (٤) انظر: المغني ٥/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ٢٤٣، الروض المربع ١/ ٥١٥. (٥) ظاهر هذا: أنه يحل له منهن القبلة والمباشرة دون الفرج، وهذا رواية عن الإمام. ذكرها في الإنصاف ٤/ ٤٠. والمذهب: أنه يحرم عليه كل ما يتعلق بالنساء من وطءٍ ودواعيه كقبلة ومباشرة لشهوة، وكذا عقد النكاح. قدَّمه في المقنع، وصححه في الشرح ٣/ ٤٥٨، والإنصاف ٤/ ٣٩، وجزم به ابن النجار في شرحه ٣/ ٤٥٢، والغاية ١/ ٤١٢. مع أن المؤلف أشار إلى هذا المذهب في باب صفة الحج، فلا أعلم لمَ ذكر غير المذهب في هذا الموضع. (٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، المبدع ٣/ ٢٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥. (٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، المحرر ١/ ٢٤٣، الإقناع ٢/ ٣٧، الروض المربع ١/ ٥٢٦. (٨) وهو شاة، وحكمه حكم فدية الأذى، في كونه يخير بين الصيام والإطعام والنسك. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، الفروع ٥/ ٤٦٧، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، المبدع ٣/ ١٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٦. (٩) ظاهر كلام المصنف أن قوله: "فإن لم يجد .. " يعود على من فاته الحج، ومن وطئ بعد =