للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلامُ-: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١). وَلا يجبُ على الواطئِ أن يفديَ عنهَا (٢). (وَالتَّحَلُّلُ الاوَّلُ يَحْصُلُ بِأ) مرينِ ا (ثْنَيْنِ مِنْ) ثَلَاثَةٍ: إمَّا بـ (ـرَمْيِ) جمارٍ (وَحَلْقٍ)، أَ (وْ) رميِ جمارٍ و (طَوَافٍ)، أو حلقٍ وطوافٍ (٣). (وَ) بعدَ هذَا التحللِ (الأولِ) (يَحِلُّ لَهُ كُلَّ شَيءٍ) منَ الطيب، واللبسِ، وأخذِ الشعرِ، والظفرِ، ونحوِه منَ المحظوراتِ (٤). (إِلَّا النِّسَاءَ) أَي: إلا الوطءَ (٥). (وَ) التحللُ (الثَّانِي يَحْصُلُ بِمَا بَقِيَ) منَ الثلاثةِ (مَعَ السَّعْيِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى قَبْلُ) أي: قبلَ التحللِ الأولِ (٦).

تتمة: ومنَ الدماءِ الواجبةِ: الدمُ لفواتِ الحجِّ، إنْ لم يكنِ اشترطَ في ابتداءِ إحرامِهِ بقولِه: "إنْ حبَسنِي حَابِسٌ فمَحِلِّي حيَثُ حَبستَني" (٧). وكذَا مَن وطئَ بعدَ التحللِ الأولِ قبلَ التحللِ الثاني، يلزمُه دمٌ (٨). فإن لم يجدْ صامَ عشرةَ أيامٍ (٩). لكنْ


(١) تقدم تخريجه. وهو مروي بلفظ: "إِنَّ اللهَ وَضعَ عَنْ أُمَّتِي .. " عن ابن عباس، وعن أبي ذر بلفظ: "تَجَوَّزَ"، ولم يأت بلفظ "عُفِيَ" إلا عند ابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٩، وعند سعيد بن منصور مرسَلًا عن الحسن بلفظ: "إِن اللهَ عَمى عَنْكُم عَنْ ثَلَاثٍ .. " التحقيق ٢/ ٢٩٣. ويرويه الفقهاء بلفظ: "رُفِعَ عنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" ولا يوجد بهذا اللفظ إلا عند ابن عدي في الكامل "رَدعَ اللهُ عَنْ أُمَّتي" وفيه ضعف. انظر: نصب الراية ٢/ ٦٤، والبدر المنير ٤/ ١٨٣.
(٢) تقدمت هذه المسألة في آخر المحظور السابع.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، الإنصاف ٤/ ٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ٢٤٣، الروض المربع ١/ ٥١٥.
(٥) ظاهر هذا: أنه يحل له منهن القبلة والمباشرة دون الفرج، وهذا رواية عن الإمام. ذكرها في الإنصاف ٤/ ٤٠.
والمذهب: أنه يحرم عليه كل ما يتعلق بالنساء من وطءٍ ودواعيه كقبلة ومباشرة لشهوة، وكذا عقد النكاح. قدَّمه في المقنع، وصححه في الشرح ٣/ ٤٥٨، والإنصاف ٤/ ٣٩، وجزم به ابن النجار في شرحه ٣/ ٤٥٢، والغاية ١/ ٤١٢. مع أن المؤلف أشار إلى هذا المذهب في باب صفة الحج، فلا أعلم لمَ ذكر غير المذهب في هذا الموضع.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، المبدع ٣/ ٢٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، المحرر ١/ ٢٤٣، الإقناع ٢/ ٣٧، الروض المربع ١/ ٥٢٦.
(٨) وهو شاة، وحكمه حكم فدية الأذى، في كونه يخير بين الصيام والإطعام والنسك. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠، الفروع ٥/ ٤٦٧، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، المبدع ٣/ ١٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٦.
(٩) ظاهر كلام المصنف أن قوله: "فإن لم يجد .. " يعود على من فاته الحج، ومن وطئ بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>