للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولا يكفي عبوره" (١). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة" (٢).

ويصح الاعتكاف بغير صوم (٣)؛ لحديث عمر قال: "يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال : أوف بنذرك" رواه البخاري (٤)، ولو كان الصوم شرطًا، لما صح اعتكاف الليل. وأما قول عائشة: "لا اعتكاف إلا بصوم" (٥) ف "حوقوف عليها، ومن رفعه فقد وهم". قاله في "الشرح"، وغيره (٦)، ثم لو صح، فالمراد به: الاستحباب.

(وشرط صحته) أي: صحة الاعتكاف (ستة أشياء):

أحدها: (النية (٧)، و) محلها القلب؛ لأنه عبادة مختصة.

الثاني: (الإسلام) فلا يصح من كافر (و) لو مرتدًا (٨).

الثالث: (العقل) فلا يصح من مجنـ (ـو) ن (٩)؛ لفقد النية.

الرابع: (التمييز) فلا يصح من طفل؛ لعدم النية (و) أما المميز، فيصح منه (١٠).

الخامس: (عدم ما يوجب الغسل) فلا يصح من جنب (و) نحوه،


(١) الإقناع ١/ ٥١٥.
(٢) كشاف القناع ٥/ ٣٥٦.
(٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٥٦٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٤٠.
(٤) بل متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، رقم (١٩٣٨)، ٢/ ٧١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (١٦٥٦)، ٣/ ١٢٧٧.
(٥) أخرجه موقوفًا عبد الرزاق ٤/ ٣٥٤، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٣، والبيهقي ٤/ ٣١٧.
وأخرجه مرفوعًا الدارقطني ٢/ ١٩٩، وقال: "تفرد به سويد عن سفيان بن حسين"، والحاكم ١/ ٦٠٦، وقال: "لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين"، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٧، وقال: "وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به".
(٦) الشرح الكبير ٧/ ٥٦٨. ومن تمام قوله: "ثم لو صح فالمراد به الاستحجاب". وقاله أيضًا في المغني ٤/ ٤٦٠. ومعناه في المبدع ٣/ ٦٤.
(٧) ينظر: الهداية ص ١٦٦، الإنصاف ٧/ ٥٦٣، مختصر الإفادات ص ٢٨٢.
(٨) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، الإنصاف ٧/ ٥٦١، كشاف القناع ٥/ ٣٥٦.
(٩) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، التنقيح ص ١٧٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٣.
(١٠) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، التنقيح ص ١٧٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>