للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو متوضئًا (١).

السادس: (كونه) أي: الاعتكاف (بمسجد) فلا يصح بغير مسجد (٢) (ويزاد في حق من تلزمه) صلاة (الجماعة، أن يكون المسجد) الذي يعتكف فيه (مما تقام) الجماعة (فيه) أي: في المسجد (٣). ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجمـ[ــا] عة (٤)، في مسجد تقام فيه الجمعة، دون الجماعة (٥).

(ومن) حكم (المسجد، ما زيد فيه) من البناء (ومن) حكمـ (ــه) أيضًا (سطحه، ورحَبته (٦) المحوطة) به (ومنارته التي هي) أي: المنارة في المسجد (أو بابها) أي: باب المنارة (فيه) أي: في المسجد (٧). وكذا المسجد الحرام، ومسجد النبي ، والمسجد الأقصى (٨). وثواب الزائد حكم الأصل (٩).

(ومن عيَّن) أي: نذر (الاعتكاف) أو الصلاة (بمسجد) من المساجد (غير المساجد الثلاثة، لم يتعين) ذلك المسجد (١٠)؛ لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعًا، فلم يتعين بالنذر، ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل، وقد قال : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه من حديث أبي هريرة (١١). قال في "المبدع": "وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيَّنه. وظاهره: لا كفارة، وجزم به في "الشرح"" (١٢). فإن عيَّن


(١) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٣، الإنصاف ٧/ ٥٦١، كشاف القناع ٥/ ٣٥٦.
(٢) ينظر: التذكرة ص ٩٧، الإنصاف ٧/ ٥٧٥، هداية الراغب ٢/ ٣٢٩.
(٣) إن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة. ينظر: بلغة الساغب ص ١٣٤، الإنصاف ٧/ ٥٧٦، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٦.
(٤) في الأصل: (الجمعة). والمثبت ما في مراجع المسألة.
(٥) بالقيد السابق. ينظر: الفروع ٥/ ١٤١، حاشية التنقيح ص ١٧٠، كشاف القناع ٥/ ٣٦٨.
(٦) رحَبة المسجد: ساحته. ينظر: مختار الصحاح ص ١٠٠، مادة: (رحب)، المطلع ص ٢٨١.
(٧) ينظر: المبدع ٣/ ٦٨، التنقيح ص ١٧٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٧.
(٨) قال الشارح في بغية المتتبع ص ٤٩٨: "ولم نر أحدًا تعرض لزيادة المسجد الأقصى؛ لعله لعدم حدوث الزيادة فيه من حين بنائه. والله أعلم".
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٤٦، التنقيح ص ١٧٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٤٦.
(١٠) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٩٠، الإنصاف ٧/ ٥٨٣، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٩.
(١١) تقدم تخريجه ص ٤٨٦.
(١٢) المبدع ٣/ ٦٩. وصححه في الإنصاف ٧/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>