للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقعَ في ماءٍ، أو ترذَى مِن علوٍّ، فماتَ، ضمنَه (١). وإن اندملَ الجرحُ، وصارَ الصيدُ غيرَ ممتنعٍ، فعليهِ جزاءُ جميعِه (٢). أو جرحَه جرحًا موحيًا، فعليهِ جزاءُ جميعِه (٣). وكل مَما يُضمنُ به الآدميُّ يضمنُ به الصيدُ في الإحرامِ، والحرمِ، من مباشرةٍ، أو سببٍ -كدِلالةٍ، وإشارةٍ، وإعارةٍ (٤) -. وكذلكَ ما جنَت دابتُه بيدِها، أو في فعَها (٥)، فأتلفَت صيدًا، فالضمانُ على راكبِها، أو قائدِها، أو سائقِها المتصرفِ فيهَا (٦). وما جنَتْه برجلِها، فلا ضمانَ عليهِ (٧). وكذَا إذا انفلتَتْ وأتلفَت (٨). وإن نصبَ المحرمُ شبكَةً، أو حفرَ حُفيرةً بغيرِ حق -كغصبٍ-، أو بطريقٍ، فوقعَ صيدٌ، ضمنه (٩). لَا إن فعلَه غيرَ محرِمٍ، فوقعَ فيه وهوَ محرمٌ، لم يضمنْه (١٠). وإن نتفَ ريشَه أو شعرَه، أو وبرَهُ، فعادَ، فلا شيءَ عليهِ (١١). فإن صارَ به غيرَ ممتنعٍ، فكالمجروحِ (١٢). فإن غابَ ولم يَعلَمْ خبرَه، فعليهِ ما نقصَه (١٣). وإنِ اشتركَ جماعةٌ في قتلِ صيدٍ -ولو بعضُهم متسببًا-، فعليهِم جزاءٌ واحدٌ (١٤). ولو كفَّرُوا بالصومِ فكفارةٌ واحدةٌ (١٥). وكذَا


(١) انظر: المبدع ٣/ ١٩٩، الإقناع ١/ ٦٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣.
(٢) كما لو كسر ساق الظبي، أو جناح الحمام، فإنه لا يمتنع الصيد ممن يقصده من الحيوانات المفترسة. انظر: الهداية ١١٦، المقنع ١٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٣، الشرح الكبير ٣/ ٣٥٥، الإنصاف ٣/ ٥٤٦.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٠٩، المبدع ٣/ ١٩٩، كشاف القناع ٢/ ٤٦٧.
(٥) كذا يشبه أن يكون في الأصل. والذي يذكره الحنابلة في المسألة: (بفمها).
(٦) انظر: المبدع ٨/ ٣٢٩، الإقناع ١/ ٦٠٢، غاية المنتهى ١/ ٣٩٢.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢.
(٨) لأنه لا يد له عليها. انظر: المغني ٩/ ٤٠٥، الإنصاف ٣/ ٢٣٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٣٤.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٦، الإنصاف ٣/ ٤٧٥، كشاف القناع ٢/ ٤٦٧.
(١٠) إذا لم يتحيَّل. وكذا لو أحرم ثم حفر بئرًا بحق، فسقط فيها صيدٌ. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٦، الفروع ٥/ ٤٧١، التنقيح المشبع ١٠١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٧.
(١١) انظر: المقنع ١٢٢، الإقناع ١/ ٦٠٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٦، المبدع ٣/ ١٩٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.
(١٣) لأن الأصل حياته. انظر: الهداية ١١٧، المغني ٥/ ٤١٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣.
(١٤) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، المستوعب ٥٦٤، الكافي ١/ ٤٢٢، الروض المربع ١/ ٤٩٤.
(١٥) انظر: الفروع ٥/ ٤٧٤، المبدع ٣/ ٢٠٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>