للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالكُرْكِي) (١)، (فَـ) ـيجبُ (فِيهِ قِيْمَتُهُ مَكَانَهُ) أي: محلَّ إتلافِه (٢).

تتمةٌ: إن أتلفَ جزءًا من صيدٍ، واندملَ، والصيدُ ممتنعٌ -أي: من قاصِدِه-، وله مثلٌ من النعمِ، ضمنَ الجزءَ بمثلِه لحمًا من مثلِه منَ النعمِ (٣). ومَا لا مثلَ له يضمنُ ما نقصَ مِن قيمته (٤). وإن نفَّر صيدًا فتلفَ بشيءٍ ولو بآفة سماوية، أو نضَ في حالِ نفورِه، ضمنَه (٥). لَا إن تلفَ بعدَ نفورِه في مكانِه بعد أَمْنه (٦). وإن رمَى صيدًا فأصابَه، ثم سقطَ على آخرَ، فماتَا، ضمنَهما (٧). فلو مشَى المجروحُ قليلًا، ثم سقطَ على آخرَ، ضمنَ المجروحَ فقط (٨). وإن جرحَهُ جرحًا غير مُوحٍ [- معنى الموحي: الذي] لا تبقى معه الحياة غالبًا (٩) -، فغابَ ولم يُعلَم خبرُه، فعليهِ ما نقصه (١٠)، فيقوَّمُ صحيحًا وجريحًا غيرَ مندمِلٍ، ثم يُخرَجُ بقسطِه من مثلِه إن كان مثليًا، وإلا ما نقصَه، كما تقدمَ (١١). وكذَا إن وجدَه ميتًا، ولم يَعلَم موتَه بجُرحِه (١٢).


(١) الكُركِي: طائرٌ كبير أغبر اللون، طويل العُنق والجناحين والرجلين، وفي ساقيه نحافة، أبتر الذنب، قليل اللحم، يأوي إلى الماء المجتمع في المستنقعات والبِرك. والجمع: كَرَاكِي. انظر. المخصص ٢/ ٣٤٦، تاج العروس، مادة: (كرك)، ٢٧/ ٣١٢، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ٨٩٢، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الكركي).
(٢) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، الإنصاف ٣/ ٥٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٢.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٤٠٥، المبدع ٣/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣.
(٤) انظر: الممتع ٢/ ٤٠٨، كشاف القناع ٢/ ٣٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩١.
(٥) انظر: المقنع ١٢٢، الإنصاف ٣/ ٥٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥١.
(٦) انظر: المغني ٨/ ٤٠٥، الإقناع ١/ ٦٠٢، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٧٣.
(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٤، الإقناع ١/ ٦٠٢، غاية المنتهى ١/ ٣٩٢.
(٨) انظر: الفروع ٥/ ٤٧٣، كشاف القناع ٢/ ٤٦٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٧٤.
(٩) المُوحي: اسم فاعل من أوحى وأصل الوحى: السرعة، يقال: الوحى الوحى: يعنى البدار البدار، ووحَّى ذبيحته، أي: ذبحها ذبحًا سريعًا. ووَحَّى الدواء الموتَ، أي: عجله.
فالجرح الموحي هو: المسرع للموت. المطلع ٣٨٥، مادة: (وحى)، الصحاح ٦/ ٢٥٢٠، المصباح المنير ٥٣٥، تاج العروس ٤٠/ ١٧٤.
(١٠) انظر: الهداية ١١٧، المستوعب ١/ ٥٦٢، الشرح الكبير ٣/ ٣٥٥.
(١١) يعني: من قيمَتِه صحيحًا. ففي المثل: إن نقص ربعًا أخرج ربعَ مثلِه، أو سدسًا أخرج كذلك. وإن لم يكن له مثلٌ فعل بأرشه ما يفعل بقيمة ما لا مثل له، كما تقدم فيمن أتلف جزءًا من الصيد. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣.
(١٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٢، المقنع ١٢٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>