للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولحديث: "ليس من البر الصوم في السفر" متفق عليه (١)، رواه النسائي وزاد: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فاقبلوها" (٢). وإن صام، أجزأه نصًّا (٣)؛ لحديث: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم (٤). وقال المجد: "عندي: لا يكره لمن قوي"، واختاره الآجري (٥). ومن سافر ليفطر، حرم السفر، والفطر (٦).

(و) يسن الفطر، ويكره الصوم أيضًا (لمريض، يخاف الضرر) أو حدوث المرض في يومه، أو بزيادته، أو طوله، بقول طبيب مسلم ثقة (٧)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] إلى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم، يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه التداوي في الصوم إلا بالفطر؛ كمن به رمد يخاف بتركه الاكتحال، وكاحتقان (٨)، ومداواة مأمومة؛ [وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ (٩)]، أو جائفة (١٠) (١١).


(١) هو من حديث جابر بن عبد الله صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر"، رقم (١٨٤٤)، ٢/ ٦٨٧، ومسلم، كتاب الصيام، (١١١٥)، ٢/ ٧٨٦.
(٢) سنن النسائي، كتاب الصيام، باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، رقم (٢٢٥٨)، ٤/ ١٧٦، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٧٩، والألباني في الإرواء رقم (٩٢٥).
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ٢/ ٦٤٠، مسائل أبي داود ص ١٣٥، الإنصاف ٧/ ٣٧٤.
(٤) هو من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي . صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٢١)، ٢/ ٧٩٠.
(٥) نقله عنهما في الفروع ٤/ ٤٤١. والصحيح من المذهب الكراهة. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٧٥.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٧٩، الإنصاف ٧/ ٣٧٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧٨.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٠١، التنقيح ص ١٦٢، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٠.
(٨) الحقنة: ما يحقن به المريض من الدواء، وقد احتقن الرجل، أي: استعمل ذلك الدواء من الدبر. ينظر: المطلع ص ١٤٧. وفي القاموس ص ١٥٣٧، مادة: (حقن): "واحتقن المريض: احتبس بوله، فاستعمل الحقنة".
(٩) ينظر: مختار الصحاح ص ١٠، تاج العروس ٣١/ ٢٣٥، مادة: (أمم).
(١٠) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. ينظر: مختار الصحاح ص ٥٠، تاج العروس ٢٣/ ١٠٩، مادة: (جوف).
(١١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ٣٦٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>