(٢) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤. ونصه: "يجامع، ويكفر ويقضي يومًا مكانه، وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه".(٣) في الأصل: (زوجييه).(٤) كذا في الأصل، والأنسب أنه يقال: (إحداهما).(٥) أي: يتعين وطء من ذُكر: غير البالغ أو الكتابية أو المجنونة، دون البالغة والمسلمة والعاقلة.(٦) ينظر: المبدع ٣/ ١٥، الإنصاف ٧/ ٣٧٠، كشاف القناع ٥/ ٢٢٥.(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٢، الإنصاف ٧/ ٣٧٧ و ٤٦٥، كشاف القناع ٥/ ٢٢٩.(٨) المتقدمة ص ٥٨٩.(٩) ينظر: التنقيح ص ١٦٢، الإقناع ١/ ٤٩١، هداية الراغب ٢/ ٣٠٩.(١٠) في أحكام القصر ص ٣٧٩.(١١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٣، الإنصاف ٧/ ٣٧٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٥١.(١٢) القول بإباحة الفطر من مفردات المذهب. ينظر: المنح الشافيات ١/ ٣٢٥.وقال الأئمة الثلاثة بعدم الإباحة. ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣١، الكافي لابن عبد البر =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute