للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاز الوطء لمن به مرض ينتفع به في المرض، أو كان به شبق، ولم تندفع شهوته بدون الجماع، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا كفارة عليه. روى إسماعيل بن سعـ[ـيـ]ـد (١)، عن أحمد، في رجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: "يجامع، ولا يكفر، ويقضي مكانه بعدد ما أفطر" (٢)، ما لم يتعذر عليه القضاء؛ بمداوم شبق، أو مرض. ومتى لا يمكنه دفع الوطء إلا بفساد صوم موطوئته، جاز الوطء ضرورة، ويقضي. وصائمة أولى من حائض. ويتعين إن كان أحد زوجيه (٣) غير بالغ، أو إن كانت أحدهما (٤) كتابية، أو مجنونة (٥)؛ لحرمة إفساد صوم الصائمة حيث لم تدع الضرورة إليه (٦).

ومن أبيح له الفطر، فله أن يفطر بما شاء؛ من جماع، أو غيره، ولا كفارة عليه بالوطء (٧)؛ لحصول الفطر بالنية قبل الفعل.

(ويباح) الفطر (لحاضر) ببلد قد (سافر في أثناء النهار) طوعًا، أو كرهًا؛ لظاهر الآية، والأخبار (٨)، وكالمرض الطارئ، ولو بفعله. بخلاف الصلاة؛ لأنها حيث وجب إتمامها، لم تقصر؛ لآكديتها، وعدم مشقة إتمامها. ويكون فطره عند مفارقته بيوت قريته العامرة، ونحوه (٩)، كما تقدم (١٠). والأفضل له أن يتم صوم يومه (١١)؛ خروجًا من الخلاف (١٢).


(١) في الأصل: (سعد). والصواب: سعيد، وهو الشَّالَنْجي. وتقدمت ترجمته ص ٢٢٢.
(٢) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤. ونصه: "يجامع، ويكفر ويقضي يومًا مكانه، وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه".
(٣) في الأصل: (زوجييه).
(٤) كذا في الأصل، والأنسب أنه يقال: (إحداهما).
(٥) أي: يتعين وطء من ذُكر: غير البالغ أو الكتابية أو المجنونة، دون البالغة والمسلمة والعاقلة.
(٦) ينظر: المبدع ٣/ ١٥، الإنصاف ٧/ ٣٧٠، كشاف القناع ٥/ ٢٢٥.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٢، الإنصاف ٧/ ٣٧٧ و ٤٦٥، كشاف القناع ٥/ ٢٢٩.
(٨) المتقدمة ص ٥٨٩.
(٩) ينظر: التنقيح ص ١٦٢، الإقناع ١/ ٤٩١، هداية الراغب ٢/ ٣٠٩.
(١٠) في أحكام القصر ص ٣٧٩.
(١١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٣، الإنصاف ٧/ ٣٧٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٥١.
(١٢) القول بإباحة الفطر من مفردات المذهب. ينظر: المنح الشافيات ١/ ٣٢٥.
وقال الأئمة الثلاثة بعدم الإباحة. ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣١، الكافي لابن عبد البر =

<<  <  ج: ص:  >  >>