للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يباح الفطر، ويكره الصوم (لحامل، ومرضع، خافتا) الضرر (على أنفسهما، أو) خافتا الضرر (على الولد، لكن لو أفطرتا) أي: الحامل، والمرضع (للخوف على الولد فقط، لزم وليه) على الفور. قاله في "الفروع" (١). وقال في "المحرر": "إن أتى به مع القضاء، جاز؛ لأنه كالتكملة له" (٢) (إطعام مسكين لكل يوم) أفطرته الحامل، أو المرضع؛ خوفًا على الولد، مما يجزئ في كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا" رواه أبو داود (٣).

وتجزئ الكفارة إذا دفعها جملة إلى مسكين واحد. ويقضيان عدد أيام الفطر وجوبًا (٤). ومتى قبل رضيع ثدي (٥) غير ثدي أمه، وقُدر أن تستأجر (٦) له، لم تفطر (٧). وحكم (٨) الظِّئْر -بظاء معجمة، وياء تحتية-؛ وهي المرضعة لولد


= ١/ ١٢٢، مغني المحتاج ١/ ٤٣٧.
(١) قال في الفروع ٤/ ٤٤٨: "وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ لوجوبه، وهذا أقيس".
وقدمه في الإنصاف ٧/ ٣٨٤، وذكر أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور، وهذا كفارة.
(٢) لم أقف عليه في المحرر، ولعله في شرح الهداية، وقد نقله عنه في الفروع ٤/ ٤٤٨.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، رقم (٢٣١٨)، ٢/ ٢٩٦. وقوله: "على أولادهما أفطرتا وأطعمتا" ليس من كلام ابن عباس، بل من تفسير أبي داود.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٣٠ بتمامه عن ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاءا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا".
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ١٦، الإنصاف ٧/ ٣٨١، كشاف القناع ٥/ ٢٣١.
(٥) كذا في الأصل. والصواب: (ثديًا).
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (يُستأجر)، أي: الثدي.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٧، الإنصاف ٧/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨١.
(٨) في الأصل: (ووحكم). بتكرار الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>