(١) قال في الفروع ٤/ ٤٤٨: "وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ لوجوبه، وهذا أقيس". وقدمه في الإنصاف ٧/ ٣٨٤، وذكر أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور، وهذا كفارة. (٢) لم أقف عليه في المحرر، ولعله في شرح الهداية، وقد نقله عنه في الفروع ٤/ ٤٤٨. (٣) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، رقم (٢٣١٨)، ٢/ ٢٩٦. وقوله: "على أولادهما أفطرتا وأطعمتا" ليس من كلام ابن عباس، بل من تفسير أبي داود. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٣٠ بتمامه عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاءا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا". (٤) ينظر: المبدع ٣/ ١٦، الإنصاف ٧/ ٣٨١، كشاف القناع ٥/ ٢٣١. (٥) كذا في الأصل. والصواب: (ثديًا). (٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (يُستأجر)، أي: الثدي. (٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٧، الإنصاف ٧/ ٣٨٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨١. (٨) في الأصل: (ووحكم). بتكرار الواو.