للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرها (١)، حكمها في إباحة الفطر، وعدمه، والفدية، وعدمها على الرضيع، كأم فيما تقدم (٢).

(وإن أسلم الكافر، وطهرت الحائض) من الحيض (أو برئ المريض) من المرض (وقدم المسافر) من السفر (وبلغ الصغير، وعقل المجنون في أثناء) [أي: بعض] (النهار) من رمضان (وهم مفطرون، لزمهم الإمساك) في بقية النهار (و) لزمهم أيضًا (القضاء) (٣) بعدد ما أفطروا على التراخي، لكن يتعين إذا بقي بقدر ما يسعه من شهر شعبان (٤).

تتمة: إذا بلغ الصغير بسن أو احتلام، وهو صائم، وكان قد نوى الصوم من الليل، فيتم صومه، ويجزئ عنه، ولا قضاء عليه (٥). وإن علم مسافر وهو برمضان أنه يقدم غدًا محل قصده، لزمه الصوم نصًّا (٦). لا صغير علم أنه يبلغ غدًا برمضان، فلا يلزمه الصوم من أول الغد (٧)؛ لعدم تكليفه قبل دخول الغد. بخلاف المسافر، فإنه مكلف.

(وليس لمن جاز له الفطر برمضان، أن يصوم غيره) من قضاء، أو نذر، أو نفل (فيه) أي: في رمضان، فإن صام، فلغو، ولا يقع عن رمضان (٨)؛ لعدم تعيين النية.

تتمة: تكره القبلة، ممن تحرك شهوته (٩)؛ لأن النبي "كان يقبل وهو صائم" (١٠).


(١) ينظر: المطلع ص ٢٦٤. وضبطها بقوله: "بكسر الظاء المعجمة، بعدها همزة ساكنة". وقد أسهل الشارح الهمزة ياءً، حيث قال: "وياء تحتية". وذلك نحو: بئر، وبير.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٧، الإنصاف ٧/ ٣٨٢، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٣.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٠٠، الإنصاف ٧/ ٣٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٢٠.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٦٢، التنقيح ص ١٦٦، شرح المنتهى ٢/ ٣٧٨.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٨.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٦.
(٧) ينظر: المبدع ٣/ ١٣، التنقيح ص ١٦٢، الروض المربع ٤/ ٢٨٥.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٦، الإنصاف ٧/ ٣٧٦، كشاف القناع ٥/ ٢٢٩.
(٩) فإن لم تتحرك شهوته، لم تكره. والحديث الذي ذكره يدل على هذا، حيث جاء فيه: "وكان أملككم لإربه".
(١٠) متفق عليه من حديث عائشة . صحيح البخاري، كتاب الصوم، رقم (١٨٢٧)، ٢/ ٦٨٠، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٠٦)، ٢/ ٧٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>