(٢) أي: يُكره أن يعقد من لا تلزمه الجمعة البيع مع من تلزمُه لما فيه من الإعانة على الإثم. انظر: المغني ٣/ ١٦٤، كشاف القناع ٣/ ١٨٠، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٧٠. مع الحكم بعدم صحة البيع. وستأتي هذه المسألة. أما من لا تلزمه الجمعة إذا عقد مع مثله، فلا كراهة والبيع صحيح وجهًا واحدًا. جزم به الشارح ٤/ ٤٠، وفي شرح المنتهى لمصنفه ٤/ ٥٦، وصاحب الغاية ٢/ ١٧. (٣) انظر: مختصر الخرقي ٣٤، الشرح الكبير ٤/ ٣٩، الوجيز ١٧٥. (٤) في الأصل تكررت كلمة (المنبر) مرتين. وهو سهوٌ. (٥) ويجوز لمالكٍ البيع. انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٦٧، المبدع ٤/ ٤١، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥. (٦) روى الزهري عن السائب بن يزيدَ قال: "كانَ النداءُ يومُ الجمعَةِ أولُهُ إذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ، على عهدِ النبي ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ ﵄، فلما كانَ عثمانُ ﵁ وكَثُرَ النَّاسُ زادَ النِّداءَ الثَّالثَ علَى الزَّوْراءِ. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة (٩١٢) ١/ ٣٠٩. (٧) انظره في: ١٢٦. وقد ميَّزت كلام المنقِّح عن شرح المصنِّف بالقوسَين.