للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-كالعبدِ والمرأةِ- فباعَا أو شريَا ممن تلزمُه بعد ندائِها لم يصحَّ (١). قال الموفقُ (٢) والشارحُ (٣): "وحرُمَ على المخاطَبِ بها، وكُرِهَ للآخرِ". وكذا إذا وُجدَ الإيجابُ قبلَ النداءِ والقبولُ بعدَه، أو عكسَه (٤). قال شيخُنا في "حاشيته على المنتهى": "قلت: لو وُجدَ الإيجابُ قبلَ النداءِ ممن تلزمُه والقبولُ بعدَه ممن لا تلزمُه فالبيعُ صحيحٌ؛ لعدمٍ إثمِ واحدٍ منهما" (٥). ويستمرُّ التحريمُ وعدمُ الصحةِ إلى انقضاءِ الصلاةِ (٦). ولو كان بالبلَدِ جامعَينِ فأكثرَ -تصحُّ الجمعةُ فيهمْ باعتبارِ كثرةِ المصلينَ لضيقِ واحدٍ أو أكثرَ- اعتُبِرَ أسبقُهم نداءً (٧). صححَّه في "الفصولِ" (٨). قالَ الفهامةُ الشيخُ مرعِي (٩) في كتابِه "غايةِ المنتهى" (١٠): "ويتَّجهُ هذَا في حقِّ من يريدُ الصلاةَ مع إمامِه" (١١).

فرعٌ: النهيُّ عن البيعِ والشراءِ وقتَ النداءِ، هل هوَ خاصٌّ بوقتِ الوجوبِ، أو عامٌّ بوقتِ الوجوبِ والجوازِ؟ لأنه تقدمَ في بابِ صلاةِ الجمعةِ أنَّ وقتَ صلاةِ الجمعةِ يدخلُ مِن وقتِ صلاةِ العيدِ وهوَ: من ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رمحٍ -وهو وقتُ


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٣٢، الإنصاف ٤/ ٣٢٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٦. وقد تقدمت هذه المسألة أول الفصل.
(٢) انظره في: المغني ٣/ ١٦٤.
(٣) انظره في: ٤/ ٤٠.
(٤) انظر: المبدع ٤/ ٤١، الإنصاف ٤/ ٣٢٥، التوضيح ٢/ ٥٩٩.
(٥) انظره في: إرشاد أولي النهى ٢/ ٦٤١.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥١.
(٧) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢.
(٨) نقله عنه في الإقناع ٢/ ١٨٠.
(٩) تقدمت ترجمته في التمهيد من القسم الدراسي.
(١٠) هو كتاب الشيخ مرعي بن يوسف الكَرْمي (ت ١٠٣٣ هـ)، جمع فيه بين كتابين هما: "الإقناع" للحجاوي و"المنتهى" لابن النجار الفتوحي، وكتاب "الغاية" متن معتمد عند طبقة المؤلف فمن بعدهم، وهو مشتهر بالاتجاهات بقوله: (ويتجه). وللكتاب شروح كثيرة لم يكمل منها إلا "مطالب أولي النهى" لمصطفى الرحيباني. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٨٦، المدخل ٢٢٧.
(١١) انظره في: ٢/ ١٧. والمعنى: أنه يتجه أن يكون امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين هو في حق من يريد الصلاة مع إمامه، أي: إمام الجامع الذي سبق نداؤه، وأما إذا أراد الصلاة معَ من في الجامع المتأخر نداؤه، فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر، كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها. انظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>