(٢) انظره في: المغني ٣/ ١٦٤. (٣) انظره في: ٤/ ٤٠. (٤) انظر: المبدع ٤/ ٤١، الإنصاف ٤/ ٣٢٥، التوضيح ٢/ ٥٩٩. (٥) انظره في: إرشاد أولي النهى ٢/ ٦٤١. (٦) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥١. (٧) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢. (٨) نقله عنه في الإقناع ٢/ ١٨٠. (٩) تقدمت ترجمته في التمهيد من القسم الدراسي. (١٠) هو كتاب الشيخ مرعي بن يوسف الكَرْمي (ت ١٠٣٣ هـ)، جمع فيه بين كتابين هما: "الإقناع" للحجاوي و"المنتهى" لابن النجار الفتوحي، وكتاب "الغاية" متن معتمد عند طبقة المؤلف فمن بعدهم، وهو مشتهر بالاتجاهات بقوله: (ويتجه). وللكتاب شروح كثيرة لم يكمل منها إلا "مطالب أولي النهى" لمصطفى الرحيباني. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٨٦، المدخل ٢٢٧. (١١) انظره في: ٢/ ١٧. والمعنى: أنه يتجه أن يكون امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين هو في حق من يريد الصلاة مع إمامه، أي: إمام الجامع الذي سبق نداؤه، وأما إذا أراد الصلاة معَ من في الجامع المتأخر نداؤه، فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر، كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها. انظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٥٠.