(٢) مقتضى ما سبق أنه إذا صلّيت الجمعة في جامعَين فأكثر أن التحريم ينعقد بأسبقهما نداءً. ومقتضى ما تقدم نقله عن المغني والشرح أنه لا فرق في تعلق الأحكام بالنداء الثاني أن يكون قبل الزوال أو بعده. فالتأمل يقتضي: أن يحرم البيع والشراء من نداء الصلاة الأولى حتى انقضائها، في حق من يريد أن يصلي مع إمام هذه الجماعة، ولو كان ذلك قبل وقت الوجوب. والله أعلم. (٣) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥١. (٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٩، التوضيح ٢/ ٥٩٩، معونة أولي النهى ٤/ ٥٦. (٥) انظره في: ٤/ ٣٢٦. (٦) وأما قبل ذلك فلا يحرم. انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٦٨، كشاف القناع ٣/ ١٨١، مطالب أولي النهى ٣/ ٥١. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ٣٢، الإنصاف ٤/ ٣٢٦، غاية المنتهى ٢/ ١٨.