للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منْ نكاحٍ، وإجارةٍ، وصلحٍ، وقرضٍ، ورهنٍ، ونحو ذلكَ (١)؛ لأن نهيَ الآيةِ وردَ في البيعِ فقط، فلا يتناولُ غيرَه. ويحرمُ أيضًا مساومةٌ ومناداةٌ ونحوُهما في وقتِ النداءِ الثانِي (٢). ويكرهُ شربُ ماءٍ بثمنِ حاضرٍ أو في الذمةِ بعدَ النداءِ الثانِي (٣).

(وَلَا) يصحُّ (بَيْعُ الْعِنَبِ) والزبيب ونحوِه، (أَوِ الْعَصِيْرِ) المتخذِ من ذلكَ (لمَ) ـنْ يَـ (يتَّخِذُهُ) أي: يتخذُ ذلكَ (خَمْرًا) ولو ذميًا (٤)؛ لأنهم مخاطبونَ بفروعِ الشريعةِ. ولا يصحُّ بيعُ مأكولٍ ومشروب ومشمومٍ لمن يشربُ عليهِ خمرًا، أو قدحًا لمن يشربُ بهِ (٥). (وَلَا) يصحُّ (بَيْعُ الْبَيْضِ وَالجَوْزِ وَنَحْوِهِمَا) كبُندِقٍ (لِلْقِمَارِ) أي: لأجلِ القِمار (٦). ولا يجوزُ شراءُ البيضِ والجوزِ المكتسبِ منَ القمارِ، ولا أكلُه (٧)؛ لعدمِ انتقالِه لملكِ المكتسِب. (وَلَا) يصحُّ (بَيْعُ السِّلَاحِ) والترسِ والدرعِ (فِي الْفِتْنَةِ) بينَ (ا) لمسلمينَ (٨). (وَ) لا يصحُّ بيعُ السلاحِ أيضًا (لِأَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ) لِـ (ـقُطَّاعِ الطَرِيْقِ) إذَا علمِ البائعُ ذلكَ، من مشتريهِ، ولو بقرائنَ (٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ٢). ويصحُّ بيعُ السلاحِ لقتالِ البغاةِ وقطاعِ الطريقِ (١٠).


(١) انظر: الوجيز ١٧٥، المبدع ٤/ ٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٦.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٩، التنقيح المشبع ١٢٦، الروض المربع ٢/ ٤٨.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٣٢، شرح الزركشي ١/ ٢٦٧، المبدع ٤/ ٤١.
(٤) انظر: مختصر الخرقي ٦٨، الهداية ١٦٠، الكافي ٢/ ١٩.
(٥) وكذا كل ما قُصِدَ به الحرام. انظر: المغني ٦/ ٣١٩، الوجيز ١٧٥، الفروع ٦/ ١٧٠.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٣١، الشرح الكبير ٤/ ٤١، الإنصاف ٤/ ٣٢٦.
والقمار، لغة: المراهنة والمخاطرة، يقال: قامرْت الرجل، أي: راهنْتُه، فقَمَرْتُه، أي: غلبتُه. واصطلاحًا: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئًا. فمتى استبق اثنان والجعل منهما لم يجز، وكان قمارًا؛ لأن كل واحدٍ منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وهذا عين القمار. انظر: المطلع ٢٥٦، المخصص ١٨/ ٤، الشرح الكبير ١١/ ١٣٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٩٥.
(٧) نص على هذه المسألة الحجاوي في الإقناع ٢/ ١٨١.
(٨) انظر: الهداية ١٦٠، المستوعب ٢/ ٣١، المقنع ١٥٦.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٣١٩، التنقيح المشبع ١٢٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢. أما إذا لم يعلم قصد المشتري، وجهلها فلا يحرم، وإن ظنَّ ذلك كرِه. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠، شرح الزركشي ٢/ ٩١.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٣١، شرح الزركشي ٢/ ٩١، كشاف القناع ٣/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>