(٢) نص عبارة الإقناع: "وإن عقدَاه سرًّا بثمن، وعلانية بآخر، أخِذَ بالأول" ٢/ ١٧٥. فقول المصنف: "كما في الإقناع"؛ يعني به: فيما لو لم يكونا في مدة خيار المجلس؛ لأنه خالفهم فيما لو كانا في مدة خيار المجلس، فهو يعتبر الثمن بالعقد الأول مطلقًا. والمذهب: ما استظهره في التنقيح، وصححه في المنتهى من التفريق بين ما كان في مدة خيار المجلس وبعده، وجزم به في الغاية: ٢/ ١٣، ونصره البهوتي في الكشاف ٣/ ١٧٣. (٣) أو لم يعلمْهُ أحدهما. انظر: الكافي ٢/ ١٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الوجيز ١٧٤. (٤) انظر: المبدع ٤/ ٣٨، الفروع ٦/ ١٦١، غاية المنتهى ٢/ ١٤. (٥) انظر: المقنع ١٥٤، التوضيح ٢/ ٥٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩. (٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الوجيز ١٧٣، الإقناع ٢/ ١٧٥. (٧) انظر: الكافي ٢/ ١٧، الإنصاف ٤/ ٣١١، معونة أولي النهى ٤/ ٤٤. (٨) ما لم يتفرّقا على أحدهما. انظر: الهداية ١٥٩، المقنع ١٥٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١. (٩) سيأتي تخريج الحديث في محله، في باب الشروط في البيع. (١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٨، الوجيز ١٧٧، التنقيح المشبع ١٢٥. وستأتي هذه المسألة في باب الشروط. (١١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٩٦، المبدع ٤/ ٥٩، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣.