للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثمنَ هو الثاني إن كانَ في مدةِ خيارِ المجلسِ، وإن لم يكنْ في مدةِ خيارِ المجلسِ، فالثمنُ الأولُ" (١)، كما في "الإقناع": "الثمنُ ما عقدَا به سرًّا" (٢). ولَا يصحُّ بمثلِ ما باعَ به زيدًا، أو بما اشتراهُ إن لم يعلمانِه (٣). ولا يصحُّ بثمنٍ معلومٍ وشيءٍ محرمٍ (٤) -كرطلِ خمرٍ، ونحوه-، ولا كما يبيعُ الناسُ، ولا بما ينقطعُ به السعرُ (٥). ولا يصحُّ بقِرشٍ ونحوِه، والقِرشُ مختلفٌ بالبلد (٦). فإن لم يكنْ إلا واحدٌ، أو غلبَ أحدُهما صحَّ وصرِفَ إليهِ (٧)؛ عملًا بالظاهر. ولا يصحُّ بعشرةٍ نقدًا وعشرينَ نسيئةً (٨)؛ للنهيِ عن بيعتينِ في بيعةٍ) (٩).

(السَّابعُ) من الشروطِ: (أَنْ يَكُونَ) المبيعُ (مُنَجَّزًا) في الحال، (لَا مُعَلَّقًا) بزمَنٍ - (كَبِعْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ- أَوْ) معلَّقًا برضًا- كـ (ـــــــإنْ رَضِيَ زَيْدٌ -)؛ فإنه لا يصحُّ (١٠). (وَيَصِحُّ) قولُ بائع: (بِعْتُ، وَ) قولُ مشترٍ): (قَبلْتُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) (١١).

(و) منْ صورِ بيعِ تفريقِ الصفقةِ: (مَنْ بَاعَ) شيئًا (مَعْلُومًا) -كعبدٍ-،


(١) انظر كلام المنقِّح في التنقيح في: ١٢٤، وكلام صاحب المنتهى في: ١/ ٢٤٨. لكن لفظهما في الجملة الثانية: "وإلا فالأول". والمصنِّف فضَل ذلك.
(٢) نص عبارة الإقناع: "وإن عقدَاه سرًّا بثمن، وعلانية بآخر، أخِذَ بالأول" ٢/ ١٧٥. فقول المصنف: "كما في الإقناع"؛ يعني به: فيما لو لم يكونا في مدة خيار المجلس؛ لأنه خالفهم فيما لو كانا في مدة خيار المجلس، فهو يعتبر الثمن بالعقد الأول مطلقًا.
والمذهب: ما استظهره في التنقيح، وصححه في المنتهى من التفريق بين ما كان في مدة خيار المجلس وبعده، وجزم به في الغاية: ٢/ ١٣، ونصره البهوتي في الكشاف ٣/ ١٧٣.
(٣) أو لم يعلمْهُ أحدهما. انظر: الكافي ٢/ ١٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الوجيز ١٧٤.
(٤) انظر: المبدع ٤/ ٣٨، الفروع ٦/ ١٦١، غاية المنتهى ٢/ ١٤.
(٥) انظر: المقنع ١٥٤، التوضيح ٢/ ٥٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الوجيز ١٧٣، الإقناع ٢/ ١٧٥.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ١٧، الإنصاف ٤/ ٣١١، معونة أولي النهى ٤/ ٤٤.
(٨) ما لم يتفرّقا على أحدهما. انظر: الهداية ١٥٩، المقنع ١٥٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١.
(٩) سيأتي تخريج الحديث في محله، في باب الشروط في البيع.
(١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٨، الوجيز ١٧٧، التنقيح المشبع ١٢٥. وستأتي هذه المسألة في باب الشروط.
(١١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٩٦، المبدع ٤/ ٥٩، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>