(١) انظر. الكافي ٢/ ١٤، المحرر ١/ ٢٩٤، الإقناع ٢/ ١٧١. (٢) أي: بمقدار الصبرة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥، التوضيح ٢/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧. (٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله (٢١٣٧) ٢/ ٧٥١، ومسلم -واللفظ له- في كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض (١٥٢٧) ٣/ ١١٦٠. (٤) أي: حرُمَ بيعُها صبرةً، ولم يجُز بيعها حينئذ إلا كيلًا. انظر: المستوعب ٢/ ١٨، شرح الزركشي ٢/ ٥٩، الإنصاف ٤/ ٣١٢. (٥) انظر: المستوعب ٢/ ١٩، الشرح الكبير ٤/ ٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٢، الإقناع ٢/ ١٧٣. (٦) صَنْجَة الميزان: ما يُوزن به، وهو معرَّب، ولا يقال: بالسين، وقيل: بل العكس، سَنْجَة، والجمع: سَنَجَات. انظر: مختار الصحاح ٣٧٥، المفصل في الألفاظ الفارسية المعرَّبة ٢٣٣. (٧) بناءً على الاكتفاء بالمشاهدة. انظر: المبدع ٤/ ٣٥، الإنصاف ٤/ ٣٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨. (٨) أي: كما لو نكح بمهر سمَّاه سرًّا، ثم جهر بأكثر مما سمّاه في السرِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٣٨، المبدع ٤/ ٣٨. والحكم: أنه يكون الثمن ما أظهراه. انظر المسألة في كتاب النكاح: الشرح الكبير ٨/ ٧٥، المبدع ٧/ ١٦٥، الإنصاف ٨/ ٢٩٣. لكن في الإقناع ٣/ ٣٩٢، والمنتهى ٢/ ١١٦: أنه إذا تزوجها على صداقَين سرًّا وعلانية، أخِذ بأزيدهما. وظاهره أنه غير ما ذُكِر -كما يدل عليه صنيع صاحب الفروع- والصحيح: أنه قول واحد، فإن مقتضى القول بالأخذ بما في العلانية: الأخذ بالزائد. ذكره البرهان ابن مفلح في مبدعه -وقد سبق-، والمرداوي في إنصافه ٨/ ٢٩٤.