للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوِه (١). ويصحُّ بيعُ صبرةٍ جُزافًا مع جهلِهما أو علمِهما (٢)؛ لحديثِ ابن عمرَ: "كنَا نَشتَرِي الطَّعامَ منَ الرُّكبَانِ جُزَافًا، فنهانَا رسُولُ اللهِ أنْ نبيعَه حتى ننقُلَهُ من مكانِه". متفق عليه (٣). وإن علمَ بائعٌ أو مشترٍ وحدَه حرُمَ، ولكلٍّ منهُما الفسخُ (٤). ومن باعَ دارًا وأرَى المشتريَ حدودَها صحَّ البيعُ، وكذا جزءًا مشَاعًا منها (٥).

(تتمة: يصحُّ البيعُ بوزنِ صنجةٍ (٦) مجهولةٍ لا يعلمَان وزنَها، وبكيلٍ لا يعلمَانِ ما يسَعُ، ولو كان بموضعٍ فيه ذلكَ معلومًا (٧). ولو باعَ سرًّا بثمنٍ ثم جهرًا بأكثرَ، فكَنكاحٍ (٨). قال في "المنتهى": "والأصحُّ: قولُ المنقِّحِ في "التنقيحِ": "الأظهرُ أن


= مستوي الصنعة من أسفله. ويقال له: الخَرْس، والخِرس. وصانعه: الخَرَّاس. انظر مادة: (دنن)، القاموس المحيط ١٥٤٥، تهذيب اللغة ١٤/ ٥٠، المعجم الوسيط ١/ ٢٩٩، مادة: (خرس)، لسان العرب ٦/ ٦٢.
(١) انظر. الكافي ٢/ ١٤، المحرر ١/ ٢٩٤، الإقناع ٢/ ١٧١.
(٢) أي: بمقدار الصبرة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥، التوضيح ٢/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله (٢١٣٧) ٢/ ٧٥١، ومسلم -واللفظ له- في كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض (١٥٢٧) ٣/ ١١٦٠.
(٤) أي: حرُمَ بيعُها صبرةً، ولم يجُز بيعها حينئذ إلا كيلًا. انظر: المستوعب ٢/ ١٨، شرح الزركشي ٢/ ٥٩، الإنصاف ٤/ ٣١٢.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ١٩، الشرح الكبير ٤/ ٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٢، الإقناع ٢/ ١٧٣.
(٦) صَنْجَة الميزان: ما يُوزن به، وهو معرَّب، ولا يقال: بالسين، وقيل: بل العكس، سَنْجَة، والجمع: سَنَجَات. انظر: مختار الصحاح ٣٧٥، المفصل في الألفاظ الفارسية المعرَّبة ٢٣٣.
(٧) بناءً على الاكتفاء بالمشاهدة. انظر: المبدع ٤/ ٣٥، الإنصاف ٤/ ٣٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
(٨) أي: كما لو نكح بمهر سمَّاه سرًّا، ثم جهر بأكثر مما سمّاه في السرِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٣٨، المبدع ٤/ ٣٨. والحكم: أنه يكون الثمن ما أظهراه. انظر المسألة في كتاب النكاح: الشرح الكبير ٨/ ٧٥، المبدع ٧/ ١٦٥، الإنصاف ٨/ ٢٩٣.
لكن في الإقناع ٣/ ٣٩٢، والمنتهى ٢/ ١١٦: أنه إذا تزوجها على صداقَين سرًّا وعلانية، أخِذ بأزيدهما. وظاهره أنه غير ما ذُكِر -كما يدل عليه صنيع صاحب الفروع- والصحيح: أنه قول واحد، فإن مقتضى القول بالأخذ بما في العلانية: الأخذ بالزائد. ذكره البرهان ابن مفلح في مبدعه -وقد سبق-، والمرداوي في إنصافه ٨/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>