للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُّ بيعُ ثوبٍ نُسِجَ بعضُه على أن ينسَجَ بقيتُه (١). ولا يصحُّ بيع العطاءِ قبلَ قبضِه -والعطاءُ: هو قسطُهُ منَ الديوانِ (٢) -، ولا يصحُّ بيعُ رقعةٍ بهِ (٣). ولا يصحُّ بيعُ عبدٍ غيرِ معينٍ من عبيدٍ، وكذا شجرٍ من بستانٍ، وشاةٍ منْ قطيعٍ، ونحوِه (٤).

ويصحُّ بيعُ أمةٍ حاملةٍ بحُرٍّ (٥)، ويصحُّ بيعُ جَوزٍ ونحوِه في قشرِه تبعًا له، وكذا حبٌّ مشتدٌّ في سنبلِه (٦). ويصحُّ بيعُ قَفيزٍ (٧) من صُبرَةٍ (٨) تساوَتْ أجزاؤُها وزادَتْ عن قفيزٍ، وكذا رِطلٌ (٩) من دنٍّ (١٠)


(١) انظر: المستوعب ٢/ ١٦، الفروع ٦/ ١٤٧، غاية المنتهى ٢/ ١١.
(٢) تقدم في كتاب الجهاد، في باب الفيء، أن الإمام يصرف ما فضَل منه -بعد صرفه في مصالح المسلمين- على أحرار المسلمينَ. والأصل: أن الإمام قد جمع أسماء الناس في دواوين، وسجلَّات أحصى فيها مِهَنَهُم وأعمارهم، ونفعه للإسلام، وفضله فيه، ونحو ذلك حتى يُقدر له قدره.
(٣) في الأصل وضِع فوق هذه الجملة علامة ضبة (ص).
والمعنى: لا يصح بيع رقعة بالعطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء دون الرقعة. وانظر في المسألة: المستوعب ٢/ ٣٣، الفروع ٦/ ١٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٦.
(٤) انظر: المقنع ١٥٤، المحرر ١/ ٢٩٤، الوجيز ١٧٣.
(٥) رجحه في الشرح ٤/ ٣٢، والمبدع ٤/ ٣٣. وانظر: التوضيح ٢/ ٥٩٥.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ١٤، الرعاية الصغرى ٨/ ٣٠١، الوجيز ١٧٣.
(٧) القفيز: مكيال مشهور مستخدم في العراق، وهو يسع ثمانية مكاكيك، والمكوك يساوي صاعًا ونصف، فالقفيز اثنا عشر صاعًا أي: أربعة وستون رطلًا بغداديًا، وهو يساوي باللتر: ٣٣.٠٤٨ لترًا، وبالجرامات: ٢٤٤٣٢ جرامًا، أي: ٢٤.٤٣٢ كيلوجرام. انظر: الميزان في الأقيسة والأوزان ١٣٦، المقادير الشرعية ٢٣٠.
(٨) الصُّبرة: ما جُمع من الطعام بلا كيل ولا وزن؛ كالكومة بعضُه فوق بعض. والجمع: صُبَر، يقال: اشتريت الطعام صُبْرة: أي: بلا وزن ولا كيل، ومررت على صبرة طعام: أي: مجتمع كالكُومة. انظر: الصحاح ٣/ ٧٠٨، لسان العرب ٤/ ٤٣٧، المخصص ٣/ ١٨٣.
(٩) الرِّطل -بالكسر أشهر من الفتح-: وحدة وزن، وهو من أكثر وحدات الوزن المستعملة في الشرق العربي، وهو يزن اثنتي عشرة أوقية، أي: (٤٨٠) درهمًا، وبالجرامات: (١٤٢٥.٦) جرامًا، وهذا على أنه وحدة لوزن الأثقال لا الأحجام، لكن الرطل إذا أطلق في الفقهيات فالمراد به: الرطل البغدادي، وهو وحدةُ كيل الأحجام، وجزءٌ من الصاع والمد، وهو يزن (١٢٨) درهمًا عند الجمهور، وبالجرامات: (٣٨١.٨٥٧) جرامًا. انظر: تاج العروس ٢٩/ ٧٨، المقادير الشرعية ٥٥، ١٩١، ٢٣٠.
(١٠) الدَّنُّ: وعاءٌ ضخم، طويل واسع الرأس، لا يقعُد حتى يُحفر له. وهو كهيئة الحُبِّ، إلا أنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>