(٢) انظر في عدم ثبوت الخيار للمشتري والبائع: شرح الزركشي ٢/ ٦، المبدع ٤/ ٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٠٥. (٣) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. (٤) قال في تصحيح الفروع: "وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب". اهـ. كالهداية والمقنع؛ لأنهم أطلقوا ثبوته في البيع. وانظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٣. (٥) أي: الكبرى، وقد نقله عنها: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٣٦٤. (٦) لأنه قال في الفروع: "وفي شراءِ من يُعتَق عليه وجهان. ." فخصَّ الخلاف في المشتري، فمفهومه: أن البائع باقٍ على الأصل في ثبوت خيار المجلس له لعموم كونه بيعًا. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. قال المرداوي في تصحيح الفروع: "فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص". وفي الإنصاف -بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وصحح سقوط الخيار في حق المشتري- قال: "وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة". فظاهره: أنه يرجح سقوط الخيار في حق البائع أيضًا. والأصحاب في هذه المسألة ينصُّون على الشراء، فهل نعتبر لكلامهم مفهومًا -كما اعتبره المرداوي في حق كلام صاحب الفروع- فيختص ذلك بالمشتري، أم لا، ويشمل الحكمُ البائعَ. والله أعلم. (٧) انظر: الهداية ١٦٢، الإنصاف ٤/ ٣٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥. والضابط في العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس: إذا لم يقصد منها المال -في العقود اللازمة- أو إذا كان عقدًا جائزًا. فالأول: كالنكاح، والخلع، والكتابة، والرهن، والضمان، والكفالة. والثاني: كالجعالة، والوكالة، والعارية والوديعة، والوصية. انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الشرح الكبير ٤/ ٦٢. (٨) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (شرطًا) خبر كان. (٩) قدَّمه في المقنع ١٥٩، وصححه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، شرح الزركشي ٢/ ٦.