للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرِ تولِّي طرفَي عقدٍ بولايةٍ أو وكالةٍ (١)، وغيرِ شراءِ من يعتقُ عليهِ، فلا يثبتُ الخيارُ للمشتري. فهلْ يثبتُ للبائع؟ قيل: لا يثبت (٢)، قال المنقِّحُ في تصحيحِ "الفروعِ": "وهوَ قويٌّ؛ مراعاةً للعتق" (٣). وقيل: يثبت له (٤). قاله في "الرعاية" (٥). قال المنقحُ: "وهوَ ظاهرُ كلامِ صاحبِ الفروعِ" (٦). وغيرِ قسمةِ إجبارٍ، وغيرِ حوالةٍ، وإقالةٍ، وأخذِ بشفعةٍ، ووصيةٍ قبل موتِه، فلا يثبتُ الخيارُ في هذهِ الصورِ (٧). ويثبتُ الخيارُ فيما كانَ القبضُ شرط (٨) لصحتِه، كصرفٍ، وسلمٍ، وربويٍّ بجنسِه (٩)، كبيعِ مكيلٍ بمكيلٍ، أو موزونٍ بموزونٍ، ولو كانَ العينُ من غيرِ جنسِه؛ لأنَّ المرادَ بالجنسِ المجانسُ لهُ في الكيلِ أو الوزنِ فقط.


(١) تولي طرفي العقد: كالأب يشتري لولده من مال نفسه. ومثله الوكيل. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٣، المبدع ٤/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٦٠٩، الروض المربع ٢/ ٧٠.
(٢) انظر في عدم ثبوت الخيار للمشتري والبائع: شرح الزركشي ٢/ ٦، المبدع ٤/ ٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٠٥.
(٣) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣.
(٤) قال في تصحيح الفروع: "وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب". اهـ. كالهداية والمقنع؛ لأنهم أطلقوا ثبوته في البيع. وانظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٣.
(٥) أي: الكبرى، وقد نقله عنها: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٣٦٤.
(٦) لأنه قال في الفروع: "وفي شراءِ من يُعتَق عليه وجهان. ." فخصَّ الخلاف في المشتري، فمفهومه: أن البائع باقٍ على الأصل في ثبوت خيار المجلس له لعموم كونه بيعًا. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. قال المرداوي في تصحيح الفروع: "فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص". وفي الإنصاف -بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وصحح سقوط الخيار في حق المشتري- قال: "وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة". فظاهره: أنه يرجح سقوط الخيار في حق البائع أيضًا. والأصحاب في هذه المسألة ينصُّون على الشراء، فهل نعتبر لكلامهم مفهومًا -كما اعتبره المرداوي في حق كلام صاحب الفروع- فيختص ذلك بالمشتري، أم لا، ويشمل الحكمُ البائعَ. والله أعلم.
(٧) انظر: الهداية ١٦٢، الإنصاف ٤/ ٣٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥.
والضابط في العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس: إذا لم يقصد منها المال -في العقود اللازمة- أو إذا كان عقدًا جائزًا. فالأول: كالنكاح، والخلع، والكتابة، والرهن، والضمان، والكفالة. والثاني: كالجعالة، والوكالة، والعارية والوديعة، والوصية. انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الشرح الكبير ٤/ ٦٢.
(٨) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (شرطًا) خبر كان.
(٩) قدَّمه في المقنع ١٥٩، وصححه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، شرح الزركشي ٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>