(٢) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم (٩٤٨)، ١/ ٣٠٥. ورواه أحمد ٦/ ٢٩٤، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١١٦، والألباني في الضعيفة رقم (٤٧٤٣). (٣) في الأصل: بهيمة. والتصويب من سنن أبي داود. والبهمة: واحدة البهم، وهي صغار الغنم. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٩٤. (٤) أي: يدافعها. ينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ١٦٤. (٥) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، رقم (٧٠٨)، ١/ ١٨٨، وصححه النووي في الخلاصة ١/ ٥٢٣، والألباني في صحيح أبي داود "الأم" رقم (٧٠١). (٦) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٢، التنقيح ص ٩٤، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٣. (٧) في الأصل: ستر، والزيادة من المسند، وسنن أبي داود. (٨) مسند أحمد ٦/ ٣٩٩. وهو من مسند المطلب بن أبي وداعة ﵁. ورواه أبو داود، في كتاب المناسك، باب في مكة، رقم (٢٠١٦)، ٢/ ٢١١، وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٩٢٨). (٩) ولفظه: قال سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، رقم (٤٨٧)، ١/ ١٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٥٠٥)، ١/ ٣٦٢.