للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقول من يبطلها به (١)، ولعدم فعل الصحابة ذلك (٢).

(و) يكره (التفاته) ولو بصدره؛ خروجًا من خلاف من يبطلها بذلك (٣). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة، لحديث عائشة قالت: "سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس (٤) يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري (٥) (بلا حاجة) وأما كالخوف، ونحوه، فلا يكره (٦).

(و) يكره (تغميض عينيه) في الصلاة، نص عليه؛ لأنه من فعل اليهود (٧)، ما لم يكن بسبب نظره لمحرَّم، أو مباح له؛ من زوجة، أو أمة عريانتين (٨).

(و) يكره (حمل مشغل له) في الصلاة (٩)؛ لأنه يذهب الخشوع.

(و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) (١٠) (١١) لنهيه عن ذلك في حديث جابر (١٢).


(١) بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة في الركعة: قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
والمعتمد عند المالكية، والمنصوص عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: عدم البطلان.
ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٨٩، المهذب ١/ ٨٨، الإنصاف ٣/ ٦١٦.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٦١٦.
(٣) بطلان الصلاة بالالتفات بالصدر: مذهب الحنفية، والشافعية. ينظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣، مغني المحتاج ١/ ٢٠١.
(٤) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٣٩.
(٥) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨)، ١/ ٢٦١.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٨٨، معونة أولي النهى ٢/ ١٧٥.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، التنقيح ص ٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥.
(٩) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠.
(١٠) بأن يمدهما على الأرض، ملصقًا لهما بها. ينظر: المبدع ٢/ ٤٧٧.
(١١) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠.
(١٢) ولفظه: أن النبي قال: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" أخرجه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، رقم (٢٧٥)، ٢/ ٦٥، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاعتدال في السجود، رقم (٨٩١)، ١/ ٢٨٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>