والمعتمد عند المالكية، والمنصوص عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: عدم البطلان. ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٨٩، المهذب ١/ ٨٨، الإنصاف ٣/ ٦١٦. (٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٦١٦. (٣) بطلان الصلاة بالالتفات بالصدر: مذهب الحنفية، والشافعية. ينظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣، مغني المحتاج ١/ ٢٠١. (٤) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٣٩. (٥) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧١٨)، ١/ ٢٦١. (٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٨٨، معونة أولي النهى ٢/ ١٧٥. (٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦. (٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، التنقيح ص ٩٣، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥. (٩) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٦، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠. (١٠) بأن يمدهما على الأرض، ملصقًا لهما بها. ينظر: المبدع ٢/ ٤٧٧. (١١) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦٠. (١٢) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" أخرجه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، رقم (٢٧٥)، ٢/ ٦٥، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاعتدال في السجود، رقم (٨٩١)، ١/ ٢٨٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٧٢٧).