للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يكره (العبث) لقوله لمن يعبث في صلاته: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" (١).

(و) يكره (التخصُّر) وهو وضع اليد على الخاصِرة (٢)؛ لنهيه عن ذلك (٣).

(و) يكره (التمطي) (٤) لإخراج المصلي عن هيئة الخشوع.

(و) يكره (فتح فمه، ووضعه فيه شيئًا) لأنه يذهب الخشوع، ويمنع كمال الحروف. ولا يكره وضعه شيئًا في يده، أو كمه (٥).

(و) يكره (استقبال صورة) منصوبة؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. "ولا يكره إلى غير منصوبة، ولا سجَوده على صورة، ولا سجوده وصورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه". ذكره في "الفروع" (٦) (و) يكره استقبال (وجه آدمي) نصًّا (٧). وفي "الرعاية": "أو حيوان" (٨). والأول أصح (٩) (و) يكره استقبال (متحدث، ونائم) لنهيه عن الصلاة إلى النائم، والمتحدث (١٠) (و) يكره


(١) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٤٥٦ للحكيم الترمذي، من حديث أبي هريرة ، ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء رقم (٣٧٣): "موضوع".
(٢) وخصر الإنسان: وسطه، وهو المستدق فوق الوركين. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٧٠، مادة: (خصر).
(٣) جاء في المتفق عليه، عن أبي هريرة ، عن النبي "أنه نهى أن يصلي الرجل مختصِرًا" صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، رقم (١١٦٢)، ١/ ٤٠٨، ومسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، رقم (٥٤٥)، ١/ ٣٧٨.
(٤) أي: التمدد، والتمغط. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤٠٤، مادة: (مطط)، حاشية ابن قاسم ٢/ ٩٤.
(٥) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٥، الإقناع ١/ ١٩٥، المنتهى ١/ ٦١.
(٦) الفروع ٢/ ٢٧٧.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧.
(٨) ذكره أيضًا في الرعاية الصغرى ١/ ٩٦.
(٩) أي: الاقتصار على وجه الآدمي دون الحيوان. ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٧، التنقيح ص ٩٤، المنتهى ١/ ٦١.
(١٠) عن ابن عباس أن النبي قال: "لا تصلوا خلف النائم، ولا المتحدث" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، رقم (٦٩٤)، ١/ ١٨٥، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، رقم (٩٥٩)، ١/ ٣٠٨، قال النووي في الخلاصة ١/ ٥٢٧: "اتفقوا على ضعفه"، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>