للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكِرْش (١)، وشَحْم، وكُلْيَة، ولسان، ورأس، وسَنام، وكَوارع (٢)، ومُصْران (٣)، ومَرَق لحم) ولا بشرب لبن (٤)؛ لأن النص لم يتناولها، وهو خاص باللحم؛ لورود الأخبار الصحيحة فيه (٥).

النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام (٦) - والعياذ بالله تعالى من ذلك -؛ لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: ٦٥]، وقوله : "الطهُور شطر (٧) الإيمان" (٨)، والردة تُبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما شطره (٩). وقال القاضي (١٠): "لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى" (١١)؛ يعني: إذا عاد المرتد إلى الإسلام، وجب عليه الغسل، ومن لوازم الغسل: وجوب الوضوء.


(١) الكِرْش: اسم لكل مجتر، بمنزلة المعدة للإنسان. ينظر: القاموس ص ٧٧٨، مادة: (كرش)، المطلع ص ٣٨٩.
(٢) الكُراع - الكَرَع: مستدق الساق العاري عن اللحم، والعامة تقول: الكوارع. ينظر: القاموس ص ٩٨٠ تاج العروس ٢٢/ ١١٧، مادة: (كرع).
(٣) المُصران: جمع مصير، وهو المعي. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ٣٣٠، لسان العرب ٥/ ١٧٧، مادة: (مصر).
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٧، الإنصاف ٢/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ١٤٤.
(٥) منها حديث البراء بن عازب المتقدم.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٣٤، الإنصاف ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ١/ ١٤٨.
(٧) أي: نصف؛ لأن الإيمان يُطهر نجاسة الباطن، والطهور يطهر نجاسة الظاهر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٣.
(٨) أخرجه مسلم، من حديث أبي مالك الأشعري ، في كتاب الطهارة، رقم (٢٢٣)، ١/ ٢٠٣.
(٩) كذا في الأصل، ويبدو أن (ما) زائدة.
(١٠) هو: العلامة، القاضي، أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، ولي القضاء ببغداد، وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد ، له التصانيف الفائقة منها: "شرح الخرقي"، و"الجامع الصغير"، و"الجامع الكبير". مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٦، الدر المنضد ١/ ١٩٨.
(١١) قال ذلك في الجامع الكبير، ونقله عنه جماعة، منهم شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٣٢٠، ثم أجاب عن ذلك بقوله: "ويجاب عنه: بأنه يظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام؛ فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، وإن نوإهما بغسله أجزأه في المشهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>