(٢) الكُراع - الكَرَع: مستدق الساق العاري عن اللحم، والعامة تقول: الكوارع. ينظر: القاموس ص ٩٨٠ تاج العروس ٢٢/ ١١٧، مادة: (كرع). (٣) المُصران: جمع مصير، وهو المعي. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ٣٣٠، لسان العرب ٥/ ١٧٧، مادة: (مصر). (٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٧، الإنصاف ٢/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ١٤٤. (٥) منها حديث البراء بن عازب ﵁ المتقدم. (٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٣٤، الإنصاف ٢/ ٦٢، مطالب أولي النهى ١/ ١٤٨. (٧) أي: نصف؛ لأن الإيمان يُطهر نجاسة الباطن، والطهور يطهر نجاسة الظاهر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٣. (٨) أخرجه مسلم، من حديث أبي مالك الأشعري ﵁، في كتاب الطهارة، رقم (٢٢٣)، ١/ ٢٠٣. (٩) كذا في الأصل، ويبدو أن (ما) زائدة. (١٠) هو: العلامة، القاضي، أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ﵀، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، ولي القضاء ببغداد، وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد ﵀، له التصانيف الفائقة منها: "شرح الخرقي"، و"الجامع الصغير"، و"الجامع الكبير". مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٦، الدر المنضد ١/ ١٩٨. (١١) قال ذلك في الجامع الكبير، ونقله عنه جماعة، منهم شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٣٢٠، ثم أجاب عن ذلك بقوله: "ويجاب عنه: بأنه يظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام؛ فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، وإن نوإهما بغسله أجزأه في المشهور".