للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ أَقْرَضَهُ)، ولَو كانَ ما باعَه بعدَ الحجرِ عليهِ غيرَ عالمٍ بالحجرِ عليهِ (١)، لعدمِ تقصيرِه. أو ما أسلمَ مِن رأسِ مالِ سلمٍ، ونحوِه، عندَ من حُجِرَ عليهِ لفلسٍ (٢)، (فَهُوَ) أي: واجدُ عينِ مالِه (أَحَقُّ بِهَا) (٣)، لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبي قالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ أفلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" متفقٌ عليهِ (٤). وهوَ بالخيارِ بينَ أخذِها، وبينَ أن يشاركَ الغرماءَ (٥). سواءٌ كانتِ السلعةُ مساويةً لثمنِها، أو لَا (٦). ولو بعدَ خروجِها من يدِ المفلس، وعَودِها إليهِ بفسخٍ، أو شراءٍ، أو إرثٍ، أو هبةٍ، أو وصيهٍ (٧). فلَو أنَّ المفلسَ اشترَى سلعةً، وباعَها، واشتراهَا، فهيَ لأحدِ البائعَينِ بقرعةٍ (٨). فإن تركَ أحدُهما، فللثانِي أخذُها بلا قرعةٍ (٩). ويشترطُ لملكِ الرجوعِ سـ (ـبْـ) ـعةُ (شُرُ) و (طٍ). أحدُها: (كَوْنُهُ) أي: من يملكُ الرجوعَ (لَا يَعْلَمُ بِالْحَجْرِ) علَى المفلسِ (١٠). (وَ) الثانِي: مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ (١١): (أَنْ


(١) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٥، التنقيح المشبع ١٥١، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٢.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٨٤، الإنصاف ٥/ ٣٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: الهداية ٢٠١، المقنع ١٨٧، الوجيز ٢٠٧، غاية المنتهى ٢/ ١٣٢.
(٤) لفظ الصحيحين: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أفلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غيرِهِ". أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به (٢٤٠٤) ٢/ ٨٤٥، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (١٥٥٩) ٣/ ١١٩٣. ولفظ "مَتَاعَهُ" عند ابن ماجه. أخرجه في كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (٢٣٥٨) ٢/ ٧٩٠.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٧٤، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٦، شرح الزركشي ٢/ ١٢٢.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٩، المبدع ٤/ ٣١٣، كشاف القناع ٣/ ٤٢٥.
(٧) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٨٨، التوضيح ٢/ ٦٨٩، الإقناع ٢/ ٣٩٣.
(٨) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٤٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٤، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٩) انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٧٩.
(١٠) تقدم هذا في قول المصنف: "ولو كان ما باعه بعد الحجر عليه غير عالم بالحجر عليه". وانظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣٢، الروض المربع ٢/ ٢٢٣.
(١١) قوله: "من الأحكام المتعلقة بالحجر" خطأ، فإن الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر قد تقدمَ ذكره. وهذا إنما هو الشرط الثاني من شروط استحقاق الرجوع بالسلعة عند المفلس. وقد تكرر هذا الخطأ من المصنف في الشرط الرابع والخامس. وهو سهو واضح =

<<  <  ج: ص:  >  >>